وكذلك الكلام في الحيض والاستحاضة والنفاس ومسّ الأموات ، فإنّ الثلاثة الأول دماء خارجة من المرأة.
وأين هذا من وجود الماء أو التمكن من استعماله؟ وكذلك الحال في المسّ.
مع أنّ الوجود والتمكّن المذكور لو كان حدثا فكيف يقتضي تارة الوضوء ، ويكون بولا وغائطا وريحا. إلى غير ذلك؟
وتارة الغسل فقط ، فيكون جماعا أو إنزالا؟
وتارة الوضوء والغسل معا ، فيكون حيضا واستحاضة. إلى غير ذلك؟
وأيضا يظهر منها أنّ التيمّم يبيح كما تبيحه المائيّة حال الاضطرار خاصّة ، لا (١) حال الاختيار أيضا ، فعدم الإباحة في الجملة باق لم يرتفع ، والمرتفع عدم الإباحة حال الاضطرار فقط.
وممّا يشهد على ما ذكرنا ما ورد في الأخبار المتعددة من إطلاق لفظ «الجنب» على المتيمّم أيضا بعد تيمّمه (٢) ، والأصل في الإطلاق الحقيقة ، ويشهد أيضا كراهة إمامته ، وكراهه الأكل والشرب والخضاب ، وأمثال ذلك.
وفي «الغوالي» روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال لبعض أصحابه : «أتصلّي بالناس وأنت جنب؟!» فسمّاه جنبا بعد التيمّم (٣) ، انتهى.
مع أنّه قبل أن يتيمّم كان جنبا قطعا ، فكذا بعده استصحابا للحالة السابقة ، ومجرّد جواز الصلاة ـ مثلا ـ لا يقتضي الخروج عن الجنابة ، لأنّه ليس نفسه ولا مستلزما له ، لعدم اللزوم عقلا ولا شرعا ، لعدم الدليل الشرعي ، بل الدليل العدم ، كما عرفت وستعرف.
__________________
(١) في (ف) و (ز ١) و (ط) زيادة : غير.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢٧ الباب ١٧ من أبواب صلاة الجماعة.
(٣) عوالي اللآلي : ٢ / ٢٠٩ الحديث ١٣٢.