يصير منشأ لزيادة وضوح المفسدة.
وأمّا كون هذا الغسل طهارة ، فلما ظهر من الأخبار ، مثل ما ورد : أنّ الراوي سأل المعصوم عليهالسلام هل اغتسل أمير المؤمنين عليهالسلام حين غسل رسول صلىاللهعليهوآلهوسلم؟ فقال عليهالسلام : «إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم طاهر مطهّر ، لكن أمير المؤمنين عليهالسلام فعل وجرى السنّة» (١).
وأيضا ورد في الصحيح : (أيّ وضوء أطهر من الغسل؟) (٢) ، إذ يظهر منه أنّ الغسل من حيث هو هو أطهر من الوضوء ، أو لا ينقص من الوضوء في الطهوريّة ، إلّا أن يقال : المراد من الغسل فيه هو الغسل من الجنابة ، لكن المناقشين بنوا على أنّ المراد كلّ غسل يكون.
وأيضا ورد في مرسلة ابن أبي عمير : «كلّ غسل قبله وضوء إلّا الغسل من الجنابة» (٣) ، والسند أقوى من الصحيح ، لأنّ مرسلة ابن أبي عمير مثل المسانيد الصحاح عند علماء الرجال ، مع كونه ممّن أجمعت العصابة (٤) ، وكونه ممّن لا يروي إلّا عن الثقة ، كما قال في «العدّة» (٥) ، مع أنّها منجبرة بالشهرة ، ودلالتها على وجوب الوضوء حقّقت فيما سبق.
مع أنّ المطلوبيّة تكفي ، إذ ورد عنهم عليهالسلام : «إيّاك أن تحدث وضوء [أبدا]
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ١٠٧ الحديث ٢٨١ ، الاستبصار : ١ / ٩٩ الحديث ٣٢٣ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٢٩١ الحديث ٣٦٧٧ مع اختلاف يسير.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ١٣٩ الحديث ٣٩٠ ، الاستبصار : ١ / ١٢٦ الحديث ٤٢٧ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٤٤ الحديث ٢٠٥٥.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ١٣٩ الحديث ٣٩١ ، الاستبصار : ١ / ١٢٦ الحديث ٤٢٨ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٤٨ الحديث ٢٠٧٢.
(٤) رجال الكشّي : ٢ / ٨٣٠ الرقم ١٠٥٠.
(٥) عدّة الاصول : ١ / ١٥٤.