حتّى تستيقن أنّك [قد] أحدثت» (١) ، وطلب الوضوء قبل غسل المسّ دليل على حدثيّته ، كما أنّ طلب الوضوء بعد الأحداث دليل على حدثيّتها.
لا يقال : طلب الوضوء قبل غسل الجمعة وأمثاله عند الفقهاء مسلّم ، وليس عن حدث ، فلعلّ حال غسل المسّ حال غسل الجمعة.
لأنّا نقول : غسل الجمعة وأمثاله لا يجب الوضوء قبلها عند الفقهاء ، بل يقولون : إنّها لا ترفع الحدث ، فمن كان محدثا ويريد الصلاة لا بدّ له من أن يرفع حدثه ويصلّي ، إن كان حدثه أصغر يتوضّأ ويصلّي.
إمّا قبل تلك الأغسال أو بعدها ، وإن كان أكبر يغتسل غسلا يرفعه إمّا قبل تلك الأغسال أو بعدها ، إن لم يتحقّق منه التداخل.
فليس المطلوب خصوص الوضوء ، ولا خصوص كونه قبل هذه الأغسال ، بل لا رابطة بين هذه الأغسال وبين رفع الحدث لأجل الصلاة ، بل لا بدّ عندهم من رافع للحدث المانع عن الصلاة ، من غير ربط أصلا عندهم بينه وبين هذه الأغسال ، مثل أن يقول أحد : من تكلّم ويكون محدثا ويريد أن يصلّي لا بدّ أن يرفع حدثه فيصلّي ، فذكر التكلم هنا لغو مستدرك.
والمطلوب في هذه المرسلة ليس إلّا خصوص الوضوء وأنّه يكون لأجل الغسل بل وقبله ، وأنّ هذا ليس في غسل الجنابة أصلا. فظهر أنّ غير غسل الجنابة مرتبط بالوضوء.
وممّا ذكر ظهر فساد الاعتراض بأنّه يمكن أن يكون الوضوء الذي تحقّق قبل المسّ يكفي من دون حاجة إلى إحداث وضوء ، فتدبّر!
فظهر أنّ المسّ حدث ، ومسلّم عندهم أنّ وجوب الوضوء دليل المحدثية ،
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٣٣ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٠٢ الحديث ٢٦٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٧ الحديث ٦٣٧.