وظهر ذلك من الأخبار أيضا (١) ، كما قلنا.
وممّا ذكر ظهر ما في كلام «المدارك» من التأمّل ، لأنّه رحمهالله قال : وقد استدلّ عليه ـ أي على كون مسّ الميّت ناقضا للوضوء والغسل ـ بعموم قوله عليهالسلام : «كلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة» (٢).
ثمّ اعترض عليه بأنّه مع عدم صحّة سنده غير صريح في الوجوب ، ومعارض بما هو أصحّ منه (٣) ، وسيجيء تتمّة الكلام انتهى.
إذ عرفت أنّ السند أقوى من الصحاح بمراتب ، وعدم الصراحة في الوجوب غير مضرّ ، إذ الظهور يكفي ، بل عرفت أنّ المطلوبية تكفي ، بل عرفت أنّ جواز الوضوء والرخصة أيضا يكفي ، وعرفت أنّ ما هو معارض وأصحّ سندا عند الخصم دلالته على كونه طهورا وطهارة أظهر بمراتب شتّى.
وممّا يشير إلى كون هذا الغسل طهارة دعوى الشيخ الإجماع على أنّ من اغتسل فقد تطهر ، ادّعاه في مبحث الوضوء لغسل الجنابة (٤) ، على ما هو ببالي ، فلاحظ وتأمّل!
وأيضا روى في كتاب «العلل» عن الباقر عليهالسلام في باب علّة غسل الميّت والغسل من مسّه : «لأنّه جنب ، ولتلاقيه الملائكة وهو طاهر ، وكذلك الغاسل لتلاقيه المؤمنين» (٥).
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٢٨٩ الباب ١ من أبواب غسل المسّ.
(٢) الكافي : ٣ / ٤٥ الحديث ١٣ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٣٩ الحديث ٣٩١ ، الاستبصار : ١ / ١٢٦ الحديث ٤٢٨ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٤٨ الحديث ٢٠٧٢.
(٣) مدارك الأحكام : ١ / ١٦.
(٤) الخلاف : ١ / ١٣١ المسألة ٧٤.
(٥) علل الشرائع : ١ / ٢٩٩ الباب ٢٣٨ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٤٨٨ الحديث ٢٧١٣.