وفي حديث آخر : «إذا خرج الروح منه بقي أكثر آفته ، ولذلك يتطهر منه ويطهر» (١).
وفي «الفقه الرضوي» في باب غسل الميّت بعد ذكر غسل المس : «وإن نسيت الغسل فذكرته بعد ما صلّيت فاغتسل وأعد الصلاة» (٢).
وأيضا في «الفقه الرضوي» : «الوضوء في كلّ غسل ما خلا الجنابة ـ إلى أن قال ـ فإن اغتسلت لغير جنابة فابدأ بالوضوء ثمّ اغتسل ولا يجزي الغسل عن الوضوء ، فإن اغتسلت فنسيت الوضوء فتوضّأ وأعد الصلاة» (٣) ، انتهى.
وأيضا الفقهاء ذكروا أنّ الطهارة بحسب الشرع اسم للوضوء والغسل والتيمم ، أو القدر المشترك بينها ، ثمّ قسّموا الغسل إلى الجنابة وغيرها ، ومنها هذا الغسل ، بل قيّد بعضهم تعريف الطهارة بقوله : على وجه له تأثير في استباحة الصلاة (٤).
قوله : (كغسل الجمعة والإحرام عند من أوجبهما).
فيه ، أنّ كلّا منهما طهارة بلا تأمّل ، سواء قلنا بوجوبهما أو استحبابهما ، بملاحظة علّة مشروعيّتهما.
وربّما ورد : أنّ المغتسل في طهر من الجمعة إلى الجمعة الآتية (٥) ، وأنّه لجبر
__________________
(١) عيون أخبار الرضا عليهالسلام : ٢ / ٩٦ ، علل الشرائع : ١ / ٣٠٠ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٢٩٢ الحديث ٣٦٨٢.
(٢) الفقه المنسوب للإمام الرضا ٧ : ١٧٥ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٤٩٥ الحديث ٢٥٤٩ مع اختلاف يسير.
(٣) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٨٢ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٤٧٦ الحديث ١٢٠١.
(٤) منهم الشهيد في البيان : ٣٥.
(٥) عيون أخبار الرضا عليهالسلام : ٢ / ٩٦ ، علل الشرائع : ١ / ٢٨٥ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣١٦ الحديث ٣٧٤٥ نقل بالمعنى.