نقص وضوء الفريضة (١) وغير ذلك ، إلّا أنّهما مستحبان عند الفقهاء إلّا النادر ، والمستحب لا يمكن أن يصير واجبا لغيره من جهة استحبابه مطلقا.
وأمّا القائل بالوجوب ، فلا شكّ في قوله بوجوبه للإحرام ، وأنّه لا يجوز الإحرام بغير غسل.
وأمّا القائل بوجوبه للجمعة فقد مرّ عدم ظهوره ، بل ظهور عدمه ، وعلى فرض ظهوره لم يظهر قوله بالوجوب لنفسه ، بل ربّما يظهر منه الوجوب لغيره ، مثل جبر نقص الوضوء ، أو أنّه عليه إعادة الصلاة لو لم يغتسل قبلها ، كما مرّ في مبحثه.
مع أنّهما على تقدير وجوبهما له حدّ معيّن ، بل على تقدير استحبابهما ، وكون الطهارة مطلوبة في وقت معيّن أمر مأنوس بالشرع ، وارد فيه كثيرا غاية الكثرة ، بخلاف ما لم يكن طهارة ، بل يكون المطلوب بل الواجب إمساس الجسد بالماء من دون حدّ ووقت معيّن ، بل يتّسع إلى ظن الوفاة ، سيّما ما عرفت من المفاسد.
وبالجملة ، ظهر كون هذا الغسل طهارة ، فيشمله قوله عليهالسلام : «لا صلاة إلّا بطهور» (٢) وغيره ممّا مرّ.
وقوله عليهالسلام : «إذا دخل الوقت وجب الطهور» (٣) ، لما مرّ في مبحث الوضوء في كونه واجبا للغير ، وغير ذلك ممّا دلّ على اشتراط الصلاة وما ماثلها بالطهارة ، واعتبارها قبل دخول الوقت أو بعده ، أو غير ذلك ، فتأمّل جدّا (٤)!
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٣١٣ الحديث ٣٧٣٤ ، ٣١٥ الحديث ٣٧٤١ و ٣٧٤٣.
(٢) المحاسن : ١ / ١٥٧ الحديث ٢١٨ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢ الحديث ٦٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٦٨ الحديث ٩٧١.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢ الحديث ٦٧ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٤٠ الحديث ٥٤٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٢ الحديث ٩٨١.
(٤) في (ز ٣) و (د ١ ، ٢) زيادة : أمّا الأوّل : فلأنّه قال عليهالسلام : «لا صلاة إلّا بطهور» من الطهورات ، ولم يرجّح