من بعض العامّة ، حيث قالوا بنجاستها بالنجاسة الصغرى ، كما قالوا بحرمة أكل لحومها أيضا (١).
ودليله صحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام : عن أبوال الخيل والبغال ، فقال : «اغسل ما أصابك منه» (٢).
وكصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ـ ب : أبان ـ عنه عليهالسلام : «يغسل بول الحمار والفرس والبغل ، وأمّا الشاة وكلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله» (٣).
وحسنة ابن مسلم عنه عليهالسلام : عن أبوال الدواب والبغال والحمير ، فقال : «اغسله ، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كلّه ، وإن شككت فانضحه» (٤). إلى غير ذلك من الأخبار ، إلّا أنّها غير صريحة.
والمشهور بين فقهائنا الكراهة ، بل كلّهم على الطهارة ، سوى ابن الجنيد (٥). فالظاهر إجماعهم ، ولا يضرّ خروج ابن الجنيد في مثل هذه المسألة الموافقة للعامّة المخالفة للخاصّة.
ودليلهم مضافا إلى ما ذكر ، أصالة طهارة الأشياء الثابتة من الاصول ، والموثّق : «كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر» (٦) ، وكصحيحة زرارة المذكورة (٧) ،
__________________
(١) المغني لابن قدامة : ٩ / ٣٢٤ و ٣٢٥ ، المجموع للنووي : ٢ / ٥٥٠ ، لاحظ! الفقه على المذاهب الأربعة : ١ / ١٢ ، ٢ / ٢.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٦٥ الحديث ٧٧٤ ، الاستبصار : ١ / ١٧٨ الحديث ٦٢٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٩ الحديث ٤٠٠٤.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٦٦ الحديث ٧٨٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٩ الحديث ٤٠٠٢.
(٤) الكافي : ٣ / ٥٧ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٦٤ الحديث ٧٧١ ، الاستبصار : ١ / ١٧٨ الحديث ٦٢٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٧ و ٤٠٨ الحديث ٣٩٩٨.
(٥) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٤٥٧.
(٦) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٨٤ الحديث ٨٣٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٧ الحديث ٤١٩٥.
(٧) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٧ الحديث ٣٩٩٧.