واستدلّ للقول بالطهارة بالأصل ، و (١) قوله عليهالسلام : «كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر» (٢) ، وصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام : عن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره هل يحكّه وهو في الصلاة؟ قال : «لا بأس به» (٣) حيث حكم بعدم البأس من دون استفصال.
وحسنة أبي بصير عن الصادق عليهالسلام قال : «كلّ شيء يطير فلا بأس بخرئه وبوله» (٤).
والجواب عن الأصل والعموم ، الخروج والتخصيص بما دلّ على النجاسة ، وقد عرفت.
مع أنّ الأصل لا يجري في العبادات التوقيفيّة ، بل الأصل وجوب الاجتناب ، كما ستعرف.
وعن الصحيحة بأنّ قول السائل : «أو غيره» ، بعد قوله : «خرء الطير» ، يمنع عن التقريب ، ويفسد استدلالك بترك الاستفصال ، إذ لا شكّ في أنّ غير الخرء ربّما يكون نجسا ، وهو عليهالسلام لم يستفصل في غير الخرء ، كما لم يستفصل في الخرء ، فما هو جوابك فهو بعينه جواب الخصم.
مع أنّ سؤال السائل (٥) لم يكن إلّا عن حال الحكّ في الصلاة خاصّة ، وأنّ ذكر الخرء وغيره على سبيل المثل ، لا أنّه كان يعتقد طهارة كلّ شيء الخرء وغيره مطلقا ، والمعصوم عليهالسلام أقرّه عليه ، إذ لا شكّ في فساده.
__________________
(١) في (ك) : وعموم.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٨٥ الحديث ٨٣٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٧ الحديث ٤١٩٥.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦٤ الحديث ٧٧٥ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٨٤ الحديث ٩٣٥٣ مع اختلاف يسير.
(٤) الكافي : ٣ / ٥٨ الحديث ٩ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٦٦ الحديث ٧٧٩ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٢ الحديث ٤٠١٥.
(٥) في (ك) : الراوي.