ويعضده حسنة ابن سنان ، كصحيحة زرارة (١) وموثّقة عمّار (٢) وغيرهما ، وسنذكر أدلّة اخر على النجاسة.
وبالجملة ، لو لم يكن دليل على استثناء الطير ، يكون داخلا في النجاسات باتّفاقهم وبمقتضى الأدلّة ، من دون فرق بين روث غير الطير وخرء الطير ، ولذا قال المصنّف : واستثناء الطير. إلى آخره. ويظهر من غيره من المناقشين أيضا.
وممّا يدلّ على المشهور ما ورد في كتاب المطاعم والمشارب من النصّ على طهارة ذرق الخطّاف ، معلّلا بأنّه ممّا يؤكل لحمه (٣) ، فلو كان مطلق الطير ذرقه طاهرا ، لكان هذا التعليل فاسدا ، وكان المناسب التعليل بطيرانه.
وهذا كما يدلّ بمفهوم العلّة على نجاسة ذرق ما لا يؤكل لحمه ، كذلك يدلّ بمنطوقها على طهارة أبوال الخيل والبغال والحمير. ويعضده ما عرفت من أنّ الظاهر من الأخبار دوران نجاسة البول والروث مع حرمة الأكل ، وطهارتهما مع الحليّة.
وممّا يدلّ على المشهور أيضا الإجماعات المنقولة في نجاسة أبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه ممّا له نفس سائلة ، لعدم استثناء الطيور فيها أصلا (٤) ، ومخالفة قليل فيها لا يضرّ الإجماعات ، لعدم ضرر خروج معلوم النسب إجماعات من الشيعة ، وحقق في الاصول.
وعادة فقهائنا في الفقه أنّهم يدّعون الإجماع مع وجود المخالف البتّة.
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٥٧ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٦٤ الحديث ٧٧٢ ، الاستبصار : ١ / ١٧٩ الحديث ٦٢٦ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٨ الحديث ٤٠٠٠.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٦٦ الحديث ٧٨١ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٩ الحديث ٤٠٠٥.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٣ / ٣٩٣ و ٣٩٤ الحديث ٢٩٨٢٩ و ٢٩٨٣٠.
(٤) الناصريات : ٨٦ و ٨٧ المسألة ١٢ ، المعتبر : ١ / ٤١٠ ، منتهى المطلب : ٣ / ١٧٣.