وأمّا هذه الرواية ، فبعد ما عرفت ما في السند ، لم يظهر عامل بها ، إلّا قليل من الفقهاء.
ومع ذلك ظاهرها موافق للتقيّة وخلاف مذهب الشيعة ، ومخالف للأخبار المعتبرة الكثيرة الدالّة على عدم جواز الصلاة في شيء ممّا لا يؤكل لحمه ، كما سيجيء في كتاب الصلاة.
ومع ذلك معظم الشيعة وجلّهم على نجاسة بول الطيور ورجيعه ممّا لا يؤكل لحمه ، والمخالف قليل.
ومع ذلك لعلّهم استثنوا بول الخشّاف ، كما سنذكر ، وهذا يضعّف استنادهم بهذه الرواية.
وممّا يضعّف ترجيحها على رواية ابن سنان ويقوّي العكس نجاسة بول الخشّاف بإجماع العلماء ، كما في «المختلف» ، بل قال فيه : وتختصّ هذه الرواية بما شارك الخشّاف في علّة الخروج ، وهو حرمة الأكل (١) ، بملاحظة ما عرفت من العلّة المنصوصة في طهارة بول الخطاف (٢) ، وما يظهر من تتبّع الأخبار ، في تعليق الأمر بالغسل ، بعدم أكل اللحم ، وتعليق عدم الغسل بأكل اللحم ، وقد عرفت الأخبار.
وممّا ذكر ظهر اندفاع ما اعترض عليه من منع الإجماع ، مع حكايته في صدر المسألة عن ابن بابويه وابن أبي عقيل بالمنع مطلقا ، واستثناء الخشّاف عن الشيخ في «المبسوط» خاصة (٣). ونمنع كون العلّة في استثناء الخشّاف (٤) حرمة الأكل ، وهل هو إلّا القياس الممنوع؟ إذ عرفت مكررا أنّ خروج معلوم النسب غير مضرّ
__________________
(١) مختلف الشيعة : ١ / ٤٥٧.
(٢) راجع! الصفحة : ٤٢٦ و ٤٢٧ من هذا الكتاب.
(٣) المبسوط : ١ / ٣٩.
(٤) في (ف) و (ز ١) و (ط) : الخطاف.