اللبن تكون في ضرع الشاة وقد ماتت ، قال : «لا بأس به» ، قلت : فالصوف والشعر وعظام الفيل ، والبيضة تخرج من الدجاجة. فقال : «كلّ هذا لا بأس به» (١).
وقيّدوا البيض بما إذا اكتسى القشر الأعلى (٢) ، للخبر (٣) ، وخالف جماعة من المتأخّرين في اللبن ، لملاقاته الميتة بالرطوبة (٤) ، وللخبر : «ذلك الحرام محضا» (٥) والأوّل اجتهاد في مقابلة النصّ ، على أنّه قد مرّ ما فيه ، والثاني ضعيف سندا ودلالة بل رواية ـ وهو وهب بن وهب ـ من أكذب البريّة كما قاله الفضل بن شاذان (٦) ، مع أنّ الشيخ نقل على طهارته الإجماع (٧).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٨٢ الحديث ٣٠٢٩٥.
(٢) المختصر النافع : ٢٤٥ ، البيان : ٩٠ ، اللمعة الدمشقيّة : ٢١٩.
(٣) وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٨١ الحديث ٣٠٢٩١.
(٤) شرائع الإسلام : ٣ / ٢٢٣ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ٢٤٣ المسألة ٣٣٦ ، جامع المقاصد : ١ / ١٦٧ ، مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ٣٠٥ و ٣٠٦.
(٥) وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٨٣ الحديث ٣٠٢٩٦.
(٦) لاحظ! رجال الكشّي : ٢ / ٥٩٧ الرقم ٥٥٨.
(٧) الخلاف : ١ / ٥١٩ و ٥٢٠ المسألة ٢٦٢.