قوله : (لا يلحق). إلى آخره.
لا خلاف في طهارة ما ذكره ، وادّعى ابن زهرة الإجماع على طهارة الإنفحة (١) ، وهو الظاهر من «المنتهى» على ما في «الذخيرة» (٢) ، وما ذكره من عدم صدق الموت عليه فهو ظاهر.
وكذا العلّة المنصوصة في صحيحة الحلبي السابقة (٣) ، وكونها شاملة للجميع.
وكذا صحيحة حريز السابقة (٤) ، المتضمّنة لطهارة اللبن واللّبأ ، وغيرهما ممّا ذكره المصنّف.
وكذا صحيحة زرارة عن الصادق عليهالسلام : عن الإنفحة تخرج من الجدي (٥). إلى ما ذكره المصنّف رحمهالله.
وبالجملة ، الأخبار دالّة على الطهارة بعد الإجماع ، وأصالة طهارة الأشياء والعموم الدالّ عليها ، واستصحاب طهارة الأشياء والعموم الدالّ عليها ، واستصحاب طهارة الملاقي لها والعمومات المقتضية لاستعماله وأكله وشربه وغير ذلك. والأخبار على الطهارة غير منحصرة في ما ذكره المصنّف رحمهالله ، بل كثيرة.
قوله : (وقيّدوا). إلى آخره.
الأصحاب اتّفقوا على التقييد ، القدماء قيّدوا بما اكتسى الجلد الغليظ على
__________________
(١) غنية النزوع : ٤٠١.
(٢) منتهى المطلب : ٣ / ٢٠٧ ، ذخيرة المعاد : ١٤٧.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٥١٣ الحديث ٤٣٢٥.
(٤) وسائل الشيعة : ٢٤ / ٢٠٨ الحديث ٣٠٢٨٨.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٢١٦ الحديث ١٠٠٦ ، تهذيب الأحكام : ٩ / ٧٦ الحديث ٣٢٤ ، الاستبصار : ٤ / ٨٩ الحديث ٣٣٩ ، وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٨٢ الحديث ٣٠٢٩٥.