وفق الخبر ، وهي رواية غياث بن إبراهيم عن الصادق عليهالسلام : في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة ، قال : «إن [كانت] اكتست الجلد الغليظ فلا بأس» (١).
وجماعة من الفقهاء عبّروا بالقشر الأعلى ، منهم المحقّق والشهيد (٢) وجماعة الجلد الصلب ، مثل العلّامة وبعض آخر (٣).
فيظهر من المجموع اتّفاق الكلّ على المقصود ، وإن كان بعبارات مختلفة ، بل نسبوا الخلاف في ذلك إلى بعض العامّة ، لا مطلقا ، بل إذا اكتسى الجلد الرقيق ، محتجّا بأنّ الغاشية الرقيقة تحول بينه وبين النجاسة (٤).
فظهر اتّفاق المسلمين على انفعاله بملاقاته الميتة. والشيعة وجمهور العامّة على عدم حيلولة الجلد الرقيق بينه وبين النجاسة ، بل يتأثّر بها.
والنص المذكور لو كان ضعيفا ، فهو منجبر بما عرفت من اتّفاق الفقهاء من المتأخّرين والمتقدّمين ، والموافقة للقاعدة الثابتة من الإجماع والأخبار ، من تعدّي نجاسة الميتة ، كما عرفت ، بل غير خفي أنّه من ضروريّات (٥) الدين.
ومن العجائب أنّه نقل في «المدارك» عن ابن إدريس أنّه قال : إذا لاقى جسد الميّت إناء وجب غسله ، ولو لاقى ذلك الإناء مائعا لم ينجس ، لأنّه لم يلاق جسد الميّت ، وحمله على ذلك قياس ، والأصل في الأشياء الطهارة إلى أن يقوم دليل (٦).
ثمّ قال : مقتضى كلامه أنّ ما لاقى جسد الميّت لا يحكم بنجاسة ، وإنّما يجب
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٩ / ٧٦ الحديث ٣٢٢ ، وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٨١ الحديث ٣٠٢٩١.
(٢) المختصر النافع : ٢٤٥ ، اللمعة الدمشقيّة : ٢١٩.
(٣) منتهى المطلب : ٣ / ٢٠٧ ، الروضة البهيّة : ٧ / ٣٠٣.
(٤) المغني لابن قدامة : ١ / ٥٧ و ٥٨ ، لاحظ! منتهى المطلب : ٣ / ٢٠٨ و ٢٠٩.
(٥) في (ف) و (ز ١) و (ط) : بديهيّات.
(٦) السرائر : ١ / ١٦٣.