غسله تعبّدا (١).
مع أنّه صرّح في سرائره : بأنّ اللبن الذي يخرج من ضرع الميتة نجس ، بغير خلاف عند المحصّلين من أصحابنا ، لأنّه مائع لامس الميّت ، وردّ الأخبار الدالّة على الطهارة بأنّها شاذّة مخالفة لأصل المذهب (٢).
مع أنّ المشهور طهارة ذلك اللبن على ما ستعرف ، وسيجيء في الإنفحة أيضا منه ما ستعرف.
فمع جميع هذا كيف يجوز نسبة عدم النجاسة إليه؟ فما نسبه إليه لو كانت النسبة صحيحا ، لكان قائلا بعدم كون المتنجّس منجّسا في صورة خاصّة ، كما أنّ الشيخ قال في غسالة النجاسة (٣) ، فتأمّل جدّا!
وبالجملة ، لا تأمّل في وجوب هذا القيد لما عرفت ، مضافا إلى أنّ المتبادر من البيض ليس إلّا ما اكتسى الأعلى بلا شبهة ، مع أنّ في صحيحة حريز المتقدّمة (٤). ربّما كان إشعار بذلك ، فتأمّل!
وممّا ذكر ظهر أنّه يجب غسل هذا البيض إن ساور ظاهر القشر المح في الباطن ، وإلّا فلا يجب ، لأنّ ما في الباطن لا يلزم أن يساور الظاهر.
ثمّ اعلم! أنّ المعروف من الأصحاب عدم الفرق بين بيض مأكول اللحم وغيره ، إلّا أنّ العلّامة في «المنتهى» و «النهاية» حكم بنجاسة بيض ما لا يؤكل لحمه ، مثل بيض الجلّال (٥) ، ولم يظهر وجه أصلا.
__________________
(١) مدارك الأحكام : ٢ / ٢٧١.
(٢) السرائر : ٣ / ١١٢.
(٣) الخلاف : ١ / ١٧٩.
(٤) وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٨٠ الحديث ٣٠٢٨٨.
(٥) منتهى المطلب : ٣ / ٢٠٩ ، نهاية الإحكام : ١ / ٢٧٠.