والبيض» (١).
وحجّة الآخرين ما ذكره ابن إدريس من أنّه مائع لاقى نجس العين ، وكلّ ما هو كذلك فهو نجس (٢) ، ولذا لو لاقى هذا اللبن جزء من الميتة من الخارج يكون نجسا عند الأوّلين أيضا ، فإنّهم يقولون بانفعال كلّ مائع نجس العين ، ويقولون بأنّ الميتة تنجّس الماء القليل ، بل والبئر والكثير أيضا إذا غيّر أحد أوصافه ، ويقولون بانفعال اللبن من ملاقاة أيّ نجاسة تكون.
ولو لا ما ورد من (٣) الأحاديث المذكورة ، لكان حال هذا اللبن الخارج من ضرع الميتة حال اللبن الذي وقع فيه فأرة أو ميتة ، أو مات فيه فأرة مثلا ، بلا تأمّل منهم ولا تزلزل أصلا ، وعدم التأمّل والتزلزل لا بدّ أن يكون ناشئا من دليل شرعي.
والدليل الشرعي هو الموجود في كلّ مائع وكلّ رطب لاقى نجاسة من النجاسات ، وإن كانت متنجّسة من نجاسة خارجة ، فضلا عن ملاقاة نفس نجس العين ، وحكمهم بذلك على سبيل الجزم واليقين بلا تأمّل.
بل لو تأمّل أحد الآن في انفعال اللبن بموت فأرة فيه يعدّ خارجا من المذهب.
كما لو تأمّل في انفعال مائع آخر غير اللبن ، وإن كان هو السمن الذي جزء اللبن وخارج عنه.
فإذا كان الحكم بهذه المثابة ، فكيف يعارضه ويقاومه أخبار آحاد ، مع أنّها لا تفيد سوى الظن؟ فكيف يكون حجّة مقاوما لما هو قطعي؟
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٢١٩ الحديث ١٠١١ ، وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٨٢ الحديث ٣٠٢٩٤.
(٢) السرائر : ٣ / ١١٢.
(٣) في (ف) و (ز ١) و (ط) زيادة : الآيات و.