أراد من الاجتهاد الاستناد إلى غير دليل شرعي ، فهو حرام في نفسه ، باطل مطلقا في مقابل النص يكون أم لا.
وإن أراد الاستناد إلى دليل شرعي وقاعدة شرعيّة ، ففيه ، أنّه أيّ ضرر في ذلك ، إذ كثير من الأخبار ترك العمل بها من جهة المخالفة للقاعدة الشرعيّة ، ومسلّم ذلك عند الكلّ ، وعند المصنّف أيضا.
وبالجملة ، القاعدة إذا كانت شرعية ، فلا بدّ في مقام طرحها بالنص من كون النص أقوى منها ، كما هو الحال في العام والخاص المتنافي الظاهر ، إذ على تقدير المقابلة لا وجه لترجيح أحدهما على الآخر من غير مرجّح شرعي.
وإذا كانت القاعدة أقوى ، يتعيّن العمل بها وطرح الخاص أو تأويله بما يرجع إليها ، كما هو القاعدة في جميع أبواب الفقه.
وممّا يرجّح القول بالنجاسة ويضعّف القول بالطهارة ، ما ورد عنهم عليهمالسلام : أنّه إذا ورد عليكم حديث منّا فاعرضوه على سائر أحكامنا ، فإن وجدتموه يشبهها فخذوه ، وإلّا فلا (١).
وما ورد من العرض على السنّة والأخذ بما وافقها وترك ما خالفها (٢).
وما ورد عنهم عليهمالسلام : إذا جاءكم حديث ، فإن كان عليه شاهد من قول الله أو قول الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم فخذوه ، وإلّا فالذي جاءكم به أولى به (٣) ، وأمثال هذه الأخبار.
ويؤيّده ـ بل ويدلّ عليه ـ مرسلة يونس كالصحيحة ، لأنّ يونس ممّن
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٢١ الحديث ٣٣٣٧٣.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦ الحديث ٣٣٣٣٤ ، ١١٤ و ١١٥ الحديث ٣٣٣٥٤ ، ١٢٠ الحديث ٣٣٣٧١.
(٣) الكافي : ١ / ٦٩ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ١١٠ الحديث ٣٣٣٤٤.