أجمعت العصابة ، وابن مرار الراوي عنه ثقة أو كالثقة ، لقبول القمّيين جميع رواياته عن يونس (١).
ومفهوم المرسلة أنّهم عليهمالسلام قالوا : «خمسة أشياء ذكية ممّا فيه منافع الخلق : الإنفحة ، والبيضة ، والصوف ، والشعر ، والوبر» (٢) الحديث. ومفهوم العدد حجّة.
وربّما يؤيّده أيضا رواية الفتح بن يزيد عن أبي الحسن عليهالسلام رواه في «الكافي» أنّه كتب إليه يسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها إن ذكّي فكتب عليهالسلام : «لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ، وكلّ ما كان من السخال والصوف إن جزّ والشعر والوبر والإنفحة ، والقرن ، ولا يتعدّى إلى غيرها إن شاء الله» (٣) ، فتأمّل فيه!
ويؤيّده أيضا الصحاح الواردة في نجاسة السمن والزيت ونحوهما بموت الفأرة فيه (٤) ، مع أنّ السمن موجود في اللبن يقينا.
ويؤيّده أيضا ما مرّ من وجوب غسل البيضة واشتراط اكتسائها بالقشر الأعلى ، وما ورد في صحيحة حريز السابقة من الأمر بغسل ما انفصل من الميتة ، والصلاة فيه بعده (٥).
مع أنّ هذه الصحيحة حسنة بـ ـ إبراهيم بن هاشم ـ ومع ذلك ليس فيها تصريح بطهارة اللبن واللّبأ المأخوذين من الميتة ، لاحتمال أن يكون الضمير في قوله عليهالسلام : «وإن أخذته منه بعد أن يموت» راجعا إلى الشعر وما بعدهما ، بقرينة
__________________
(١) لاحظ! تنقيح المقال : ١ / ١٤٤ و ١٤٥ ، بهجة الآمال في شرح زبدة المقال : ٢ / ٣٣٩.
(٢) الكافي : ٦ / ٢٥٧ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٩ / ٧٥ الحديث ٣١٩ ، وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٧٩ الحديث ٣٠٢٨٧ مع اختلاف يسير.
(٣) الكافي : ٦ / ٢٥٨ الحديث ٦ ، وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٨١ الحديث ٣٠٢٩٢.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٩٤ الباب ٤٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٥) وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٨١ الحديث ٣٠٢٨٨ ، راجع! الصفحة : ٤٤٣ من هذا الكتاب.