قوله عليهالسلام : «فاغسله وصلّ فيه».
وأمّا صحيحة زرارة ، ففيها : أنّ الجلد من الميتة ذكيّ (١) أيضا ، كالأنفحة واللبن في نسخة «التهذيب» و «الاستبصار» ، وإن لم يكن في نسخة الفقيه ، فتأمّل!
مع أنّ في صحيحة الحسين بن زرارة عن الصادق عليهالسلام : عن جلدة شاة ميتة يدبغ فيصبّ فيه اللبن أو الماء فأشرب منه وأتوضّأ؟ قال : «نعم» ، وقال : «يدبغ وينتفع به ولا يصلّى فيه» (٢).
قال الحسين : سأله أبي عن الإنفحة تكون في بطن العناق (٣). إلى آخر الحديث ، ومن هذا يظهر وهن آخر أيضا ، فتأمّل!
وأمّا موثّقة الحسين ـ فمع عدم توثيق أحد إيّاه ـ ففي آخرها : فقلت له : فشعر الخنزير يعمل حبلا يستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضّأ؟ قال : «لا بأس به» (٤).
والحسين قال : كنت عند الصادق عليهالسلام وأبي يسأله. إلى آخره ، كما عرفت.
مع أنّ القائل بطهارة هذا اللبن من القدماء ، وهم قائلون بانفعال البئر ، أو المنع من استعماله قبل النزح.
مع أنّ أباه روى عن الصادق عليهالسلام في الصحيح : قال : سألته عن الحبل يكون
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٢١٦ الحديث ١٠٠٦ ، تهذيب الأحكام : ٩ / ٧٦ الحديث ٣٢٤ ، الاستبصار : ٤ / ٨٩ الحديث ٣٣٩ ، وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٨٢ الحديث ٣٠٢٩٥.
(٢) تهذيب الأحكام : ٩ / ٧٨ الحديث ٣٣٢ ، الاستبصار : ٤ / ٩٠ الحديث ٣٤٣ ، وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٨٦ الحديث ٣٠٣٠٥.
(٣) تهذيب الأحكام : ٩ / ٧٨ الحديث ٣٣٢ ، الاستبصار : ٤ / ٩٠ الحديث ٣٤٣ ، وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٨٣ الحديث ٣٠٢٩٧.
(٤) وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٨٠ الحديث ٣٠٢٨٩.