من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر ويتوضّأ من ذلك ، قال : «لا بأس» (١) ، فتأمّل جدّا!
ويحتمل أن يكون الجلد الملاقي للّبن داخل الضرع خاليا عن الروح ، فحينئذ يرتفع الإشكال بالمرّة ، فتأمّل!
ثمّ اعلم! أنّ المصنف لم يتعرّض لما قاله الشيخ في «النهاية» من أنّه لا بدّ أن يكون أخذ الصوف والشعر والوبر والريش من الميتة بعنوان الجزّ خاصة (٢).
وعلّل بأنّ اصولها المتّصلة باللحم من جملة أجزائه ، وإنّما يستكمل استحالتها إلى أحد المذكورات بعد تجاوزها عنه (٣).
وردّ بالمنع ، فإنّ المفروض صدق اسم أحدها على المجموع من المتّصل والمتجاوز عنه ، فكيف يجامع كون شيء منها جزءا من اللحم؟ وبأنّ الأخبار مطلقة في الأخذ (٤).
ورواية الفتح ضعيفة ، مع أنّ الأمر بالغسل في صحيحة حريز قرينة على إرادة القلع بخصوصه ، إذ لا يجب الغسل مع الجزّ.
ولم يتعرّض أيضا لذكر الإنفحة هنا ، وأنّها ما هي.
قال الجوهري : هي كرش الحمل والجدي ما لم يأكل (٥).
وفي «القاموس» : أنّها شيء يستخرج من بطن الجدي الرضيع أصفر ،
__________________
(١) الكافي : ٦ / ٢٥٨ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٩ / ٧٥ الحديث ٣٢٠ ، وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٨٠ الحديث ٣٠٢٨٩ نقل بالمضمون.
(٢) النهاية للشيخ الطوسي : ٥٨٥.
(٣) لاحظ! ذخيرة المعاد : ١٤٨.
(٤) مشارق الشموس : ٣١٨.
(٥) الصحاح : ١ / ٤١٣.