جميعا ، والموافقة للمشتهر بين الأصحاب ، بل المجمع عليه الذي لا ريب فيه ، كما ورد في المعتبر المسلّم عند الكلّ.
احتجّ ابن الجنيد ـ على ما نقل عنه (١) ـ بصحيحة الحسين بن زرارة عن الصادق عليهالسلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن والماء فأشرب منه وأتوضّأ؟ قال : «نعم» ، وقال : «يدبغ فينتفع به ولا يصلّى فيه» (٢).
ويؤيّده مرسلة «الفقيه» السابقة في صدر مبحث الميتة (٣).
والجواب عنهما بعدم صحّة السند ، لعدم توثيق الحسين وإرسال الاخرى ، والموافقة لمذهب العامّة ، والمخالفة للمشتهر بين الأصحاب ، بل والطريقة الخاصة المعروفة منهم بلا شبهة ، والمخالفة للأخبار الكثيرة غاية الكثرة ، بل ربّما كانت متواترة ، كما لا يخفى على المتتبع المتأمّل ، وكذا المخالفة للاستصحاب المعلوم ، والقاعدة الصحيحة المعروفة.
وبالجملة ، ما نحن فيه مثل القياس وغسل الرجل في الوضوء وأمثالهما ممّا هو الآن شعار الشيعة وضروري مذهبهم ، بحيث لا يختلجه شائبة ريبة ، فلا حاجة إلى تطويل الكلام أزيد ممّا ذكرناه.
وعلى القول بالنجاسة ـ كما هو الحق بلا مرية ـ هل يجوز الانتفاع به في اليابس؟ الفاضلان والشهيدان على المنع ، لعموم المنع عن الانتفاع بالميتة (٤) ، بل
__________________
(١) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٥٠١ و ٥٠٢.
(٢) تهذيب الأحكام : ٩ / ٧٨ الحديث ٣٣٢ ، الاستبصار : ٤ / ٩٠ الحديث ٣٤٣ ، وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٨٦ الحديث ٣٠٣٠٥.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٩ الحديث ١٥ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٣ الحديث ٤١٨٢ ، راجع! الصفحة : ٤٤٤ من هذا الكتاب.
(٤) المعتبر : ١ / ٤٦٥ و ٤٦٦ ، منتهى المطلب : ٣ / ٣٥٨ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١٣٥ ، روض الجنان : ١٧٢.