وفي هذه الرواية دلالة واضحة من وجوه : عموم منع الانتفاع ، وتخصيص الانتفاع بخصوص التذكية ، وعدم الأمر بالانتفاع بعد الموت بالدباغ ، وإظهار فوت الانتفاع من جهة عدم التذكية.
وصحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد ، عنه عليهالسلام : في الميتة ، قال : «لا تصلّ في شيء منها ولا شسع» (١) ، وغير ذلك من الأخبار.
بل صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليهالسلام قال : سألته عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ فقال «لا ، ولو دبّغ سبعين مرّة» (٢).
وفي بعض الأخبار : أنّ علي بن الحسين عليهالسلام كان ينزع الفر والعراقية حال الصلاة ، وكان يسئل عن ذلك فيجيب بأنّ أهل العراق يستحلّون لباس جلود الميتة ، ويزعمون أنّ دباغ جلد الميتة ذكاته (٣).
وفي رواية اخرى المنع عن بيع الجلود على أنّها ذكية بعد إخبار صاحبها على أنّها ذكية ، معللا للمنع بأنّ أهل العراق يستحلّون الميتة ، ثمّ لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلّا على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٤). إلى غير ذلك من الأخبار المعتبرة.
مع أنّها سند أصحابنا في فتاواهم ، فانجبرت بذلك قطعا لو كانت ضعيفة.
مع أنّها صحيحة أو معتبرة ، مع صراحة الدلالة ، والمخالفة لمذهب العامّة
__________________
الحديث ٤٢٩١ مع اختلاف يسير.
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٠٣ الحديث ٧٩٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٣ الحديث ٥٣٤١ مع اختلاف يسير.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦٠ الحديث ٧٥٠ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٠٣ الحديث ٧٩٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٥٠١ الحديث ٤٢٩٠ مع اختلاف يسير.
(٣) الكافي : ٣ / ٣٩٧ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٠٣ الحديث ٧٩٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٦٢ الحديث ٥٧٣٠ مع اختلاف يسير.
(٤) الكافي : ٣ / ٣٩٨ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٠٤ الحديث ٧٩٨ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٥٠٣ الحديث ٤٢٩٣ نقل بالمعنى.