قوله : (بمعنى). إلى آخره.
هذا المعنى إنّما هو بالنسبة إلى ما فيه نفس سائلة ممّا يؤكل لحمه ، وأمّا ما ليس له نفس سائلة ممّا يؤكل لحمه فمذكّاه حلال الأكل والشرب ، لا أنّه طاهر ، لأنّ ميتته طاهرة أيضا ، إلّا أنّها حرام الأكل والشرب ، فدهنه ولبنه ونحوهما يجوز شربه.
لكن تذكية هذا بالخروج من الماء حيّا أو الإخراج منه ، كذلك ، في السمك ، والأخذ حيّا في الجراد ، كما سيجيء في كتاب الصيد والذباحة مفصّلا ، والإجماعان المذكوران لا شبهة فيهما.
قوله : (كالمسوخ). إلى آخره.
السيّد وجماعة على قبول المسوخ للتذكية (١) ، والفاضلان على عدم القبول (٢) ، لما سنذكر عن الشهيد الثاني من أنّ الذكاة حكم شرعي ذو أحكام شرعية وشرائط كثيرة ، فيتوقّف على دليل شرعي (٣) ، إذ الأصل عدم الشروط والأحكام الشرعيّة ، حتّى يثبت بدليل. والأصل بقاء الحكم السابق حتّى يثبت خلافه ، والتذكية شرط في الطهارة إجماعا ، ولذا ما لم يثبت شرعا تذكيته لم يجز أكله ولا الصلاة فيه.
ومن هذا يحكمون بنجاسة الجلود التي تؤخذ من الكافر ، وكذا اللحوم ، كما سيجيء في كتاب الصيد والذبائح.
__________________
(١) الناصريات : ٩٩ ، السرائر : ٣ / ١١٤ ، إيضاح الفوائد : ٤ / ١٣٠ ، الدروس الشرعية : ٢ / ٤١٠.
(٢) شرائع الإسلام : ٣ / ٢١٠ ، نقل عن العلّامة في ذخيرة المعاد : ١٧٥.
(٣) مسالك الأفهام : ١١ / ٥١٧ مع اختلاف يسير.