وممّا ذكر ظهر أنّ أصالة وقوع التذكية التي يتمسّك بها السيّد ومشاركوه لا أصل لها.
وكذا ما ذكروه من أنّ المقتضي لوقوعها على المأكول. إلى آخره ليس بشيء ، إذ ليس هو إلّا القياس المنهيّ عنه.
والموثّقان وهما موثّقة زرعة عن سماعة عن الصادق عليهالسلام في الأوّل ، وقال : سألته من دون ذكر المسؤول عنه في الثاني مختصّان بالسباع ، كما ذكر متنهما (١) ، لكن متن الموثّق الأوّل هكذا :
«أمّا لحوم السباع من الطير والدوابّ فإنّا نكرهه ، وأمّا الجلود». إلى آخره ، وهو في الواقع أيضا كذلك.
نعم ، في موثّقة ابن بكير ـ كالصحيحة ـ أنّ الصادق عليهالسلام قال لزرارة : «إنّ ما يؤكل لحمه فالصلاة في كلّ شيء منه جائز ، إذا علمت أنّه ذكيّ قد ذكاه الذبح ، وإن كان ممّا قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كلّ شيء منه فاسد ، ذكّاه الذبح أم لم يذكّه» (٢).
لكن المستفاد منها جريان التذكية في بعض ما حرم أكله لا كلّه ، بقرينة قوله : «أم لم يذكّه» ، فلعلّ المراد السباع التي ظهر تذكيتها من الموثّقين.
نعم ، في صحيحة محمّد بن عبد الجبّار أنّه كتب إلى أبي محمّد عليهالسلام سأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكّة حرير أو تكّة من وبر الأرانب؟ فكتب عليهالسلام : «لا تحلّ الصلاة في «الحرير» المحض ، وإن كان الوبر ذكيّا
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٥٣ الحديث ٥٣٦٧ ، ٢٤ / ١٨٥ الحديث ٣٠٣٠٢ ، راجع! الصفحة : ٤٨٧ من هذا الكتاب.
(٢) الكافي : ٣ / ٣٩٧ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٠٩ الحديث ٨١٨ ، الاستبصار : ١ / ٣٨٣ الحديث ١٤٥٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٥ الحديث ٥٣٤٤ مع اختلاف يسير.