حلّت الصلاة فيه إن شاء الله» (١).
لكن الظاهر أنّ المراد بالذكي كونه ممّا يؤكل لحمه ، لأنّ الوبر ممّا ليس له روح ، فلا يتوقّف على التذكية.
نظير ذلك ما رواه الكليني في «الكافي» عن علي بن أبي حمزة عن الصادق والكاظم عليهالسلام عن لباس الفراء والصلاة فيها ، فقال : «لا تصلّ فيها إلّا في ما كان منه ذكيّا» ، قال : قلت : أو ليس الذكي ما ذكيّ بالحديد؟ فقال : «بلى إذا كان ممّا يؤكل لحمه» ، قلت : وما يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال : «لا بأس بالسنجاب فإنّه دابّة لا تأكل اللحم ، وليس هو ممّا نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، إذ نهى عن كلّ ذي ناب ومخلب» (٢).
وظاهر هذه الرواية عدم تذكية السباع شرعا ، لكن الظاهر أنّ التذكية المذكورة فيها ليست بالمعنى المعروف ، بل بمعنى حلّية الصلاة فيه ، كما سيجيء في بحث لباس المصلّي ، لكنّها ضعيف السند ، ومع ذلك في دلالتها ما سيجيء في بحث لباس المصلّي.
ويظهر من غير واحد من الأخبار صحّة التذكية في الثعالب (٣).
وفي «التذكرة» ادّعى الإجماع على قبول التذكية في السباع (٤) ، ويظهر أيضا من «المنتهى» و «المعتبر» و «الذكرى» (٥).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٠٧ الحديث ٨١٠ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٧٧ الحديث ٥٤٤٢.
(٢) الكافي : ٣ / ٣٩٧ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٨ الحديث ٥٣٥٤.
(٣) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٥٢ الحديث ٥٣٦٥ ، ٣٥٧ الحديث ٥٣٨٠ و ٥٣٨١.
(٤) تذكرة الفقهاء : ٢ / ٢٣٦ المسألة ٣٢٩.
(٥) منتهى المطلب : ٣ / ٣٦٠ ، المعتبر : ١ / ٤٦٦ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١٣٥.