والشيخ مفلح علّل للمشهور بأنّه ذكيّ ، وإلّا لكان ميتة ، فلا يطهر بالدباغ (١).
والظاهر أنّهما لا يقولان بأنّ طهارته بالدباغ ، بل يقولان بأنّ استعماله يتوقّف على الدباغ ، والذي نسب إليهما أنّ استعماله في غير الصلاة يتوقّف على الدباغة ، وأمّا في الصلاة ، فلا يجوز استعماله فيها أصلا ، كما سيجيء. والمصنّف نسب إليهما وإلى المفيد القول بتوقّف الطهارة على الدباغة (٢) ، وأنّه يجوز الصلاة في السنجاب غير المدبوغ.
وفيه ما فيه ، مضافا إلى أنّ ما دلّ على جواز الصلاة في السنجاب ضعيف جدّا ، ومتضمّن لحصر المنهي عنه في السباع ، وفيه ما فيه.
والرواية هي رواية علي بن أبي حمزة التي ذكرناها للقول بانحصار التذكية في مأكول اللحم (٣) ، وفيه أيضا ما فيه.
والمحقّق حكم بالكراهة قبل الدباغ تفصّيا من الخلاف (٤) ، وفيه أيضا ما فيه.
__________________
(١) غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : ١ / ١٣١.
(٢) راجع! الصفحة : ٤٨٨ من هذا الكتاب.
(٣) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٨ الحديث ٥٣٥٤ ، راجع! الصفحة : ٤٩١ من هذا الكتاب.
(٤) المعتبر : ١ / ٤٦٦.