لأنّا نقول : ذكر ذلك بعد ذكر المعنى اللغوي ، وعادتهما ذكر المصطلح عليه بين المتشرّعة أيضا ، ولذا قالا : التذكية الذبح.
سلّمنا ، لكن الميتة التي حكم بنجاستها من قال بوقوع التذكية على غير مأكول اللحم أيضا ، هي الميتة الشرعيّة في مقابل المذكّى بالتذكية الشرعيّة ، بحيث لو اختلّ واحد من الشرائط الشرعيّة يحكم بالنجاسة بالموت ، من أجل كونها ميتة ، ويعدّها من أقسام الميتات ، لا أنّها مذكّاة نجسة وقسم آخر.
فالعبرة عنده أيضا بالميتة الشرعيّة والمذكّاة الشرعيّة ، كما هو الحال في الكفر والإسلام.
قوله : (ولا يتوقّف).
المشهور أنّه لا يتوقّف طهارة ما ذكر ممّا يقبل التذكية وجواز استعماله في الصلاة وغيرها على الدباغة ، خلافا للشيخ والسيّد ، حيث نسب إليهما القول بتوقّف الاستعمال في ما لا يؤكل لحمه في غير الصلاة على الدباغة ، محتجّا بأنّ الإجماع واقع على جواز الاستعمال حينئذ ، بخلاف ما قبل الدباغ (١).
واعترض عليه في «المدارك» : بأنّ كلّ ما دلّ على جواز الاستعمال شامل للأمرين (٢).
والمراد ممّا دلّ هو الموثّقان اللذان ذكرهما المصنّف رحمهالله ، والموثّقة التي ذكرناها (٣) ، وأصالة الإباحة لو دلّت.
__________________
(١) نسب إليهما في مدارك الأحكام : ٢ / ٣٨٨ ، لاحظ! المبسوط : ١ / ١٥ ، الخلاف : ١ / ٦٤ و ٦٥ المسألة ١١ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٥٨٦ ، الانتصار : ١٢ و ١٣.
(٢) مدارك الأحكام : ٣ / ١٦٣.
(٣) أي موثقة ابن بكير ، راجع! الصفحة : ٤٩٠ من هذا الكتاب.