(فَتَعالَى اللهُ عَمّا يُشْرِكُونَ) (١) وللصحاح (٢) ، خلافا للقديمين (٣) ، لقوله تعالى : (وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ) (٤) ، وهو شامل لما باشروه ، وللصحاح المستفيضة (٥) ، وعدم صراحة الآيتين.
وخصّ الأوّل في النصوص بالحبوب (٦) ، وحمل الثاني على التقيّة (٧) ، لكن حمل الصحاح الأوّل على الكراهة (٨) أولى ، لدلالة الحسان عليها (٩) ، بل المستفاد من أكثر النصوص أنّ الأمر باجتنابهم إنّما هو لشربهم الخمر ومزاولتهم لحم الخنزير.
وفي الصحيح : عن مؤاكلة المجوسي؟ فقال : «إذا توضّأ فلا بأس» (١٠). والمراد غسل اليد (١١).
وفي هذه الأخبار دلالة على أنّ معنى نجاستهم خبثهم الباطني ، لا وجوب غسل الملاقي ، كما مرّت الإشارة إليه ، وفي كثير منها جواز استرضاع اليهوديّة
__________________
(١) النمل (٢٧) : ٦٣.
(٢) انظر! وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٩ الباب ١٤ من أبواب النجاسات.
(٣) نقل عنهما في مدارك الأحكام : ٢ / ٢٩٥.
(٤) المائدة (٥) : ٥.
(٥) انظر! وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٧ الباب ٥٤ ، ٥١٧ و ٥١٨ الباب ٧٢ و ٧٣ من أبواب النجاسات ، ٢٤ / ٢٠٨ ـ ٢١٢ الباب ٥٣ و ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ٥ / ١٦٩ و ١٧٠.
(٦) انظر! وسائل الشيعة : ٢٤ / ٢٠٣ الباب ٥١ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٧) ذخيرة المعاد : ١٥٢.
(٨) في بعض النسخ : الكراهيّة.
(٩) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٠ الحديث ٤٢٦٠ ، ٢٤ / ٢١٠ الحديث ٣٠٣٦٦ ، لاحظ! مدارك الأحكام : ٢ / ٢٩٨.
(١٠) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٧ الحديث ٤٢٧٧.
(١١) في بعض النسخ : اليدين.