والنصرانيّة (١).
وحكم الشيخ بنجاسة المجبّرة (٢) ، والسيّد بنجاسة المخالفين (٣) ، أمّا الخارج والناصب والمجسّم والغالي فالظاهر عدم الخلاف في نجاستهم ، وإن أقرّوا بالشهادتين.
وخالف السيّد في ما لا تحلّه الحياة من الحيوانات الثلاثة ، نظرا إلى أنّه ليس من جملتها ، ولأنّه كالمأخوذ من الميتة (٤). وهما ممنوعان ، والروايات (٥) مطلقة ، بل الغالب تعلّق الإصابة بالشعر ونحوه ، بل فيها ما يدلّ على نجاسة شعر الخنزير (٦).
وأمّا ما يدلّ على جواز الاستسقاء به (٧) فذلك لعدم انفعال الماء بمجرّد الملاقاة ، أو لكون الاستسقاء لغير الطهارة والشرب.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢١ / ٤٦٤ الباب ٧٦ من أبواب أحكام الأولاد.
(٢) المبسوط : ١ / ١٤.
(٣) الانتصار : ٨٢ ، لاحظ! إيضاح الفوائد : ١ / ٢٧ ، روض الجنان : ١٦٣.
(٤) الناصريّات : ١٠٠ المسألة ١٩.
(٥) انظر! وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٣ الحديث ٤٠٢٠ ، ٤١٤ الحديث ٤٠٢٥ ـ ٤٠٢٨ ، ٤١٧ الحديث ٤٠٣٦ و ٤٠٣٨ ، ٤٤١ الحديث ٤١٠٨ ـ ٤١١٣.
(٦) انظر! وسائل الشيعة : ١٧ / ٢٢٧ الباب ٥٨ من أبواب ما يكتسب به ، ٢٤ / ٢٣٧ الباب ٦٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة.
(٧) وسائل الشيعة : ١ / ١٧٠ الحديث ٤٢٣ و ٤٢٤ ، ٢٤ / ١٨٠ الحديث ٣٠٢٨٩.