قوله : (والكلب والخنزير).
أجمع الأصحاب على نجاسة غير المائي منهما ، والأخبار بها مستفيضة ، مثل صحيحة ابن مسلم عن الصادق عليهالسلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل ، قال : «يغسل المكان الذي أصابه» (١).
وصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فيذكر وهو في الصلاة كيف يصنع به؟ قال : «إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل فلينضح ما أصاب [من] ثوبه ، إلّا أن يكون فيه أثر فيغسله» وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال : «يغسل سبع مرّات» (٢).
ولا يخفى أنّ المتبادر كلب البرّ وخنزيره ، وربّما قيل بنجاسة كلب الماء ، لشمول الاسم. وهو ضعيف.
قوله : (غير اليهودي). إلى آخره.
نجاسة غير اليهودي وأخويه إجماعية ، واحتجّ عليه بقوله تعالى (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ) (٣) الآية.
وجه الدلالة على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة واضح ، وعلى القول
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٣ الحديث ٦١ ، الاستبصار : ١ / ٩٠ الحديث ٢٨٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٥ الحديث ٤٠٢٨.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٦١ الحديث ٧٦٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٧ الحديث ٤٠٣٦ مع اختلاف يسير.
(٣) التوبة (٩) : ٢٨.