بعدمه ، فبقرينة قوله تعالى (فَلا يَقْرَبُوا) (١). إلى آخره ، إذ لا وجه لتفريعه على المعنى اللغوي ، لعدم مناسبته للمعنى اللغوي ، إذ لا يجب تنزيه المسجد الحرام عن كلّ مستقذر لغة.
والاتّفاق واقع على أنّ مع القرينة يراد المعنى الشرعي المعروف عند المتشرّعة ، كما هو محقّق ومسلّم.
فإذا ثبت نجاسة المشرك ثبت غيره ممّن لا نزاع فيه ، لعدم القائل بالفصل.
وأيضا كلّ دليل دلّ على نجاسة اليهودي وأخويه والغلاة ونحوهم ، دلّ على نجاسة هؤلاء ، لعدم القائل بالفصل ، بل وبطريق أولى أيضا ، وستعرف الأدلّة.
وأمّا اليهودي وأخواه ، فالمشهور نجاستهم أيضا ، بل ادّعى جماعة من الأصحاب الإجماع على نجاسة كلّ كافر ، مثل المرتضى والشيخ وابن زهرة والعلّامة في عدّة من كتبه (٢).
بل لم يذكر في «المختلف» هذه المسألة أصلا (٣) ، فلا يكون خلاف عنده فيها مطلقا.
والمحقّق في المجوسي أيضا ادّعى الإجماع (٤). وأمّا اليهودي والنصراني ، فربّما أشار في «المعتبر» إلى نوع خلاف فيهما ، حيث قال : الشيخ في كتبه حكم بالنجاسة (٥) ، وللمفيد قولان : النجاسة في أكثر كتبه ، والكراهة في «الرسالة
__________________
(١) التوبة (٩) : ٢٨.
(٢) الانتصار : ١٠ ، الناصريّات : ٨٤ المسألة ١٠ ، الخلاف : ١ / ٧٠ ، غنية النزوع : ٤٤ ، نهاية الإحكام : ١ / ٢٧٣ ، منتهى المطلب : ٣ / ٢٢٢ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ٦٧ و ٦٨ المسألة ٢٢.
(٣) بل ذكرها في كتاب الصيد وتوابعه ، باب الأطعمة والأشربة ، لاحظ! مختلف الشيعة : ٨ / ٣٣٤.
(٤) المعتبر : ١ / ٩٥ و ٩٦.
(٥) النهاية للشيخ الطوسي : ٥ ، المبسوط : ١ / ١٤ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٢٣.