مع أنّ إطلاق لفظ «المشرك» على ما فعلا إن لم يكن حقيقة لا جرم يكون مجازا ، ولذا قالوا : ثالث ثلاثة أيضا ، والمجاز هنا استعارة ، لأنّ العلاقة المشابهة.
فلا بدّ من كون المشابهة في جميع الصفات والخصال ، لأنّ أقرب المجازات حجّة ، أو خصائص الكفر وأحكامه المشهورة المعروفة.
ونجاسة الكافر من أحكامه المشهورة المعروفة ، على أنّ ما ذكر يصلح للأوفقيّة والأرجحيّة ، سيّما مع ضميمة ما ذكرنا في حلّية طعام الذين اوتوا الكتاب.
وما ذكر من أنّه لا وجه لاختصاص البرّ وأمثاله ، ستعرف الجواب عنه فتأمّل جدّا!
حجّة القول بالطهارة على ما اختاره المصنّف ، وإلّا فقد عرفت أنّه لم يظهر بها قائل ممّن تقدم عليه ، وإن كان يظهر من صاحب «المدارك» ميل ما إليها (١).
وكيف كان ، حجّة هذا القول هو الأصل ، وقوله تعالى (وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ) (٢) لشموله ما باشروه وغيره ، وتخصيصه بالحبوب ونحوها خلاف الظاهر ، لاندارجها في (الطَّيِّباتُ) ، ولأنّ ما بعده وهو (طَعامُكُمْ) شامل للجميع قطعا ، ولانتفاء الفائدة في تخصيص أهل الكتاب بالذكر ، فإنّ سائر الكفّار أيضا كذلك ، وللأخبار :
مثل صحيحة العيص عن الصادق عليهالسلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني ، فقال : «لا بأس إذا كان من طعامك» (٣).
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام عن اليهودي والنصراني
__________________
(١) مدارك الأحكام : ٢ / ٢٩٧.
(٢) المائدة (٥) : ٥.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٢١٩ الحديث ١٠١٦ ، تهذيب الأحكام : ٩ / ٨٨ الحديث ٣٧٣ ، وسائل الشيعة : ٢٤ / ٢٠٩ الحديث ٣٠٣٦١.