«أتوجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء» (١) ، وبالمرسل (٢) ، وهو نصّ في وجوبه على الرجل خاصّة. والروايات الاخر ناصّة في نفي وجوبه على المرأة بلا معارض (٣).
وكذا الخلاف في دبر الغلام ولا نصّ فيه.
والحيض والنفاس إنّما يوجبان الغسل بعد الطهر منهما ، والاستحاضة المثقبة للكرسف موجبة لثلاثة أغسال في اليوم والليلة ، غسل للغداة ، وغسل للظهرين تجمع بينهما ، وغسل للعشاءين كذلك ، سواء سال الدم من الكرسف ، أو لم يسل على الأصحّ ، كما في «المعتبر» و «المنتهى» (٤) وفاقا للقديمين (٥) ، للصحاح المستفيضة (٦). وقيل : إن لم يسل فغسل واحد للغداة خاصّة (٧) ، للصحيحين (٨) ، ولا دلالة لهما.
نعم يدلّ عليه خبر ضعيف (٩) لا يصلح لمعارضة الصحاح وإن اشتهر عليه العمل به ، وفي الصحيح : «لم تفعله امرأة احتسابا إلّا عوفيت من ذلك» (١٠).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ١١٩ الحديث ٣١٤ ، وسائل الشيعة : ٢ / ١٨٤ الحديث ١٨٧٩ مع اختلاف يسير.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٠ الحديث ١٩٢١.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ١٩٩ و ٢٠٠ ، الباب ١١ و ١٢ من أبواب الجنابة.
(٤) المعتبر : ١ / ٢٤٥ ، منتهى المطلب : ٢ / ٤١٢.
(٥) نقل عنهما في مختلف الشيعة : ١ / ٣٧٢.
(٦) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧١ الباب ١ من أبواب الاستحاضة.
(٧) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٥٠ ذيل الحديث ١٩٥ ، الهداية : ٩٩.
(٨) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٣ الحديث ٢٣٩٤ (بسندين).
(٩) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٤ الحديث ٢٣٩٥.
(١٠) الكافي : ٣ / ٩٠ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٢ الحديث ٢٣٩٣.