قوله : (نجسا).
ويظهر منه أنّ الميّت ينجس بعد برده ولا ينجس قبله ، وسيجيء التحقيق في ذلك ، والظاهر أنّ هذا القيد منه لإخراج مثل الشهيد.
قوله : (ويتحقّق الجنابة).
تحقّق الجنابة بالإنزال مجمع عليه بين علماء الإسلام مطلقا ، وبأيّ وجه اتّفق ، سواء كان في اليقظة أو النوم أو الإغماء أو السكر أو الجنون أو غير ذلك.
فإذا تيقّن أنّ الخارج مني وجب الغسل على المكلّف مطلقا ، سوى الخنثى في بعض الأحوال ، كما سيجيء ، سواء كان المني الخارج بشهوة أو بغير شهوة ، إلّا أنّ أبا حنيفة خصّ الحكم الخارج بشهوة (١).
والدليل على ذلك بعد الإجماع الأخبار المستفيضة.
منها : صحيحة عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «كان علي عليهالسلام لا يرى في شيء الغسل إلّا في الماء الأكبر» (٢).
ومنها : صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة عليها غسل؟ قال : «نعم» (٣).
ومنها : حسنة (٤) عبيد الله الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المفخّذ ، عليه
__________________
(١) لاحظ! شرح فتح القدير : ١ / ٦١.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ١١٩ الحديث ٣١٥ ، الاستبصار : ١ / ١١٠ الحديث ٣٦٤ ، وسائل الشيعة : ٢ / ١٨٨ الحديث ١٨٩٤.
(٣) الكافي : ٣ / ٤٧ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٢٣ الحديث ٣٢٨ ، الاستبصار : ١ / ١٠٨ الحديث ٣٥٥ ، وسائل الشيعة : ٢ / ١٨٦ الحديث ١٨٨٦.
(٤) في (ف) و (ز ١) و (ط) : صحيحة.