تحريمها على المحدث بالأكبر ، لقوله تعالى (وَلا جُنُباً إِلّا عابِرِي سَبِيلٍ) (١) ، وللصحاح (٢).
وقول الديلمي بالكراهة في غير [قراءة العزائم] شاذّ ، كقوله بالتحريم فيها مطلقا (٣) ، وكقول القاضي بتحريم الزيادة على سبع آيات (٤). ويدفعها جميعا الصحاح الصريحة (٥).
وللدخول في صوم رمضان على المشهور ، للصحاح المستفيضة (٦) ، خلافا للصدوق (٧) ، لظاهر (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ). إلى قوله (حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ) (٨) وللصحاح (٩) ، وحملت على التقيّة (١٠) ، وربّما يحمل الأولى على الاستحباب (١١) ، وليس بشيء.
وكيف كان ، فلا يعمّ صوم غير رمضان ، وفاقا للمعتبر (١٢) ، وخلافا لظاهر الأكثر (١٣) ، للصحيح الصريح في الثلاثة الأيّام المسنونة في
__________________
(١) النساء (٤) : ٤٣.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٥ الباب ١٥ من أبواب الجنابة.
(٣) المراسم : ٤٢.
(٤) المهذّب : ١ / ٣٤.
(٥) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٢١٥ الباب ١٩ من أبواب الجنابة.
(٦) وسائل الشيعة : ١٠ / ٦١ الباب ١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(٧) المقنع : ١٨٩.
(٨) البقرة (٢) : ١٨٧.
(٩) وسائل الشيعة : ١٠ / ٥٧ الباب ١٣ من ابواب ما يمسك عنه الصائم.
(١٠) وسائل الشيعة : ١٠ / ٥٩ و ٦٠ ذيل الباب ١٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ذخيرة المعاد : ٤٩٨.
(١١) وسائل الشيعة : ١٠ / ٦٣.
(١٢) المعتبر : ٢ / ٦٥٥ و ٦٥٦.
(١٣) لاحظ! الحدائق الناضرة : ١٣ / ١٢١.