الشهر (١) ، ولا غسل غير الجنابة ، وفاقا لجماعة من المتأخّرين (٢) ، وخلافا للآخرين (٣) ، ولا نصّ فيه للقدماء.
وذلك لاختصاص الدليل بهما ، على إشكال في الأخير ، لورود الموثّق بإلحاق الحيض (٤) ، والصحيح المشتمل على الحكم الغير المعمول بإلحاق الاستحاضة (٥).
نعم ، يلحق برمضان قضاؤه قطعا للصحيحين وغيرهما (٦) ، وعلّله في الخبر بأنّه لا يشبه رمضان شيء من الشهور (٧) ، والحسن صريح في عدم إلحاق التطوّع حين سئل عنه (٨).
وعلى تقدير الوجوب فوقته تمام الليل كالنيّة ، لعدم إمكان التحديد ، ووجوب الإصباح متطهّرا.
وقد يجب الغسل بنذر وشبهه ، كما يأتي ، ولا يجب بغير ذلك بلا خلاف ولا لنفسه مطلقا ، للنصّ (٩) ، بل يستحبّ ، كما مرّ في الوضوء (١٠).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٠ / ٦٨ الحديث ١٢٨٤٦.
(٢) نهاية الإحكام : ١ / ١١٩ ، مجمع الفائدة والبرهان : ٥ / ٤٧ ، مدارك الأحكام : ٦ / ٥٧.
(٣) منتهى المطلب : ٢ / ٥٦٦ ، ذخيرة المعاد : ٤٩٨ ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ١٣ / ١٢٣.
(٤) وسائل الشيعة : ١٠ / ٦٩ الحديث ١٢٨٤٩.
(٥) وسائل الشيعة : ١٠ / ٦٦ الحديث ١٢٨٤٢.
(٦) وسائل الشيعة : ١٠ / ٦٧ الباب ١٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(٧) وسائل الشيعة : ١٠ / ٦٧ الحديث ١٢٨٤٥.
(٨) وسائل الشيعة : ١٠ / ٦٨ الحديث ١٢٨٤٦.
(٩) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢ الحديث ٦٧ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٤٠ الحديث ٥٤٦ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٣ الحديث ١٩٢٨.
(١٠) راجع! مفاتيح الشرائع : ١ / ٣٨.