وذهب جماعة إلى وجوب غسل الجنابة خاصّة لنفسه (١) ، نظرا إلى إطلاق النصوص ، وهو ضعيف ، لأنّها مقيّدة بدلائل اخر ، منها مفهوم الشرط في الآية (٢). وحمل الواو على الاستيناف ضعيف ، كما بيّن في محلّه ، مع أنّه لا وجه لتخصيص ذلك بالجنابة. قال المحقق : وإخراج غسل الجنابة من دون ذلك تحكّم بارد (٣).
وربّما يقال : يتّجه ذلك في غسل مسّ الميّت ، لأنّ الثابت فيه أصل الوجوب (٤) ، ولم نقف على ما يقتضي اشتراطه في شيء من العبادات ، فلا مانع من أن يكون واجبا لنفسه ، كغسل الجمعة والإحرام عند من أوجبهما.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ١٣٦ ، كفاية الأحكام : ٣ ، كشف اللثام : ٢ / ٢٢ و ٢٣ ، لاحظ! مفتاح الكرامة : ١ / ٤٩.
(٢) المائدة (٥) : ٦.
(٣) الرسائل التسع : ١٠٠.
(٤) لاحظ! مدارك الأحكام : ١ / ١٦.