بالمستحب منها فلا يتم لا طردا ولا عكسا ، مضافا الى ما قيل من تأكد الإخلاص به كما في (الجواهر) حيث قال بعد نقل الإجماع عن بعض ما لفظه : «وهو ان تم الحجة لا لمنافاة ذلك الإخلاص في العمل المعتبر فيه إذ هو مع أنه غير تام فيما لا يعتبر فيه النية من الواجبات كالدفن ونحوه ومنقوض بالمستحب ، واضح المنع ضرورة كون الإجارة مؤكدة له باعتبار تسبيبها الوجوب أيضا» (١) وكأنه تبع في ذلك شيخه كاشف الغطاء في
__________________
عينيا ـ لجواز الامتناع عنه ، فيثبت الاستحقاق بخلاف الواجب ، نعم ترتب الأجر والثواب عليه يتوقف على فعله من غير عوض لتوقفه على على قصد الإخلاص المنافي له ، وحينئذ يكون عبادة ويندرج في القسم الأول.
وأما المطلوب من غيره ، فان كان عبادة امتنع أخذ الأجرة عليه مطلقا ـ واجبا كان أو مندوبا ، عينيا كان أم كفائيا ـ وكذا غير العبادة ان كان عينيا يطلب فيه المباشرة بالنفس ، أو كفائيا لا يطلب من حيث الانتظام أو دفع الضرورة ، والا جاز أخذ الأجرة مطلقا.
وأما جواز الاستيجار للحج والصوم والصلاة عن الميت والعبادات المستحقة ـ مطلقا ـ كما هو المتداول بين العلماء في جميع الأعصار ، مع كونها عبادات يطلب فيها المباشرة بالنفس ، فذلك حكم مخالف للأصل مخرج عنه بالدليل. والاشكال فيه من حيث الوجوب على النائب لأجل الإجارة ، ضعيف جدا ، لأن الممنوع عنه هو الواجب قبل الإجارة ، لا الواجب بسببها ، والا لزم بطلان الإجارة في الأعمال مطلقا لوجوبها على الأجير بسبب الإجارة ، والتالي باطل بالضرورة».
(١) راجع : كتاب التجارة ، الخامس ـ مما يحرم التكسب به .. والمقصود : إن منافاة أخذ الأجرة للإخلاص لو تمت ـ إنما تصلح