شرحه على (القواعد) حيث قال : لا لمنافاة القربة فيما يشترط بها فيقتصر عليه كما ظن لان تضاعف الوجوب يؤكدها انتهى.
وان نوقش بان الوجوب المسبب عن الإجارة ونحوها توصلي غير معتبر فيه الإخلاص حتى يكون مؤكدا للإخلاص المعتبر في العبادة.
إلا انها غير واردة ، لعدم دعواه لزوم التأكد ، بل مدعاه إمكانه المتصور ولو في إيجاده بقصد امتثال الأمر الإيجابي بالوفاء الحاصل من الإجارة وإمكان التأكد ولو في مورد يلزمه عدم المنافاة بينهما بالذات.
اللهم إلا ان يناقش بوجه آخر ، وهو ان المعتبر كون الإخلاص داعيا محركا على العبادة ، وكون الأجرة داعية لها محركة عليها مناف لذلك بالضرورة من غير فرق بين انضمامه مع داعي الإخلاص أو تركب العلة الغائية منهما.
وقياسه بالأغراض الدنيوية التي يأتي المكلف بالعبادة لأجلها كسعة الرزق ونحوها.
(قياس) مع الفارق ، لوضوح الفرق بين كونها مطلوبة من الله كطلب الثواب والنجاة من العقاب ومن غيره كما ستعرف.
(ودعوى) كفاية التقرب بوجه في صحة العبادة ، ولو بالنسبة الى الأمر الوجوبي بالوفاء إذ المانع خلو العبادة عن القربة لا اشتمالها من جميع الجهات عليها.
(واضحة) الفساد لأن الأمر بالوفاء إنما هو متعلق بالعبادة المعتبر فيها الإخلاص ، فالقربة المعتبرة فيما هو كالموضوع للأمر بالوفاء كيف يمكن تحققها
__________________
أن تكون دليلا على عدم جواز أخذها في مطلق العبادات واجبة كانت أم مستحبة ـ لا عدم الجواز في الواجبات مطلقا عبادة أو غيرها الذي هو مورد الاستدلال والاحتجاج ، دون الأول ، فتدبر.