بخلاف النيابة ، فإنها لا تتوقف على الاستتابة وان توقف ترتب أثرها في
__________________
ولم يتخذ لها حافظا أو واقيا ، فأحرق بسببها مال للغير ، فإنه يضمنه ، ونحو ذلك.
أما لو توسط بين فعل المسبب كحفر البئر ـ مثلا ـ وموت الواقع فيها فعل فاعل مختار ، كما لو أوقع شخص نفسه في البئر المذكورة ، أو أوقعه فيها غيره بمباشرته بأن ألقاه فيها أو سبب الغير الوقوع فيها ، كما لو طلي نواحي البئر المذكورة بمزاق حيث لا يطلع المار بها على ذلك ، فزلقت رجله ووقع فيها ومات ، ففي الصور المذكورة ونحوها مما توسط بين موجد السهب وموجب الضمان فعل فاعل مختار ـ لا يستند التلف الى موجد السبب ، بل يكون فعل الموجد من المعدات ويستند التلف الى الفاعل المختار ، ويكون هو الضامن لما تلف.
نعم ، لو توسط بينهما فعل فاعل غير مختار ، كما إذا كان وقوعه فيها بمزاحمة حيوان له أو صبي غير مميز أو نحو ذلك ، فالظاهر استناد التلف الى المسبب والحافر : وحاصل معنى التسبيب ـ على هذا الوجه ـ استناد الفعل الى المسبب حقيقة ، كما لو كان هو المباشر له ولا تسبيب بالمعنى المذكور في ما هو محل الكلام من عبادة النائب ، فإنه : إما متبرع أو أجير وهو إما أجير عن الولي أو عن المتبرع في صورة كون المنوب عنه ميتا أو أجير على المنوب عنه الحي ليعمل لنفس المستأجر ، كما في الأجير عن العاجز في الحج ، والتسبيب بمعنى عدم توسط الفاعل المختار وإسناد الفعل الى المسبب حقيقة دون الفاعل ، منتف في الصور المزبورة ، فإن صدور العمل من النائب بإرادته واختياره.
نعم فيما لو استأجر المكلف غيره في إتيان ما وجب عليه نيابة عنه ، وكان المورد مما نصح فيه النيابة عن الحي كالحج بالنسبة إلى العاجز عنه يمكن أن يقال : إنه من التسبيب واستناد فعل الأجير إلى المستأجر