بعض الموارد عليها ، فالنيابة التي هي من فعل القلب هي المأخوذ عليها
__________________
ولكن بنحو من المجاز والمسامحة ، وأين ذلك من كون باب النيابة ـ مطلقا ـ من باب التسبيب ، فالوجه المذكور غير تام أيضا.
وربما يقال : إن المصحح لعمل الأجير : هو إتيانه بالعمل بداعي الأمر الإجاري المستفاد من الأمر بوفاء عقد الإجارة بقوله ـ تبارك وتعالى ـ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ».
ولكنه ـ أيضا ـ غير تام ، ولا صلاحية له لتصحيح عمل الأجير ، فإن الأمر الإجاري توصلي لا يعتبر في سقوطه قصد امتثاله ، وإن صحة عمل الأجير تتوقف على قصد امتثال الأمر. وعليه ، فلم يكن ملاك عبادية عمله هو الأمر الإجاري ، لأنه متعلق بما هو عبادة في نفسه ، فجهة العبادية مأخوذة فيما هو الموضوع للأمر الإجاري ، ورتبة الموضوع متقدمة على ما تعلق به من الأمر ، فلا يعقل كون الأمر الإجاري ملاكا لعبادية عمل الأجير هذا مضافا الى ان الأجير استوجر للإتيان بما هو عبادة للمنوب عنه وموجب لقربه ، فلو كان ملاك العبادية الأمر الإجاري المتعلق به ، يكون عمل الأجير عبادة له وموجبا لقربه ..
وبالجملة ، فالوجوه المذكورة مخدوشة بجملتها ، وغير صالحة للتفصي بها عن الاشكال ، ان لم تكن موجبة لتأكد الاشكال.
ويمكن أن يقال في التخلص عن الإشكال بأن مقتضى الأصل في الأمر العبادي الموجه الى المكلف عدم سقوطه عنه إلا بامتثاله وإطاعته وعدم الاكتفاء بامتثال غيره عنه. نعم قد يثبت بالدليل في بعض الواجبات سقوط الأمر الموجه نحو شخص بامتثال غيره ، نيابة عنه ، وذلك بحسب مقدار ما يستفاد من الدليل ، وانه يختص بالقضاء عنه بعد موته أو يشمل الإتيان به عنه في حياته لعجزه ، وعليه ، فمرجع دليل قبول العمل للنيابة إلى التوسعة