فلدليل قوي دل عليه مفقود مثله في المقام. وأما منع كونه مورد القسمة فمكابرة وان تضمنت المعاوضة لوجوب حفظ المال على من هو في يده ولو بتلف بعضه لو توقف عليه ، فاذا وجب حفظه ولو بتلف بعضه فبالتعويض وأخذ بدل التالف يجب بالأولوية ، فالقسمة هنا ضرورية فإذا كان من مواردها تعينت القسمة. وهل له توليتها لأنه أمين وهو المخاطب بالحفظ بحسب الإمكان أو يرجع بها الى الحاكم؟ ولعل الأخير هو الأقوى والأحوط
والله العالم بحقائق أحكامه
* * *
إلى هنا ينتهي الجزء الثاني ، ويليه الجزء الثالث. وأوله :