ومن الأمور التي ينبغي التنبيه عليها : جريان المعاطاة في العقود والايقاعات بأقسامها ، أو اختصاص ذلك بصنف خاص من نوع المعاوضات وهو البيع أو تجرى في بعض دون بعض وتحقيق شامل في موارد العقود والايقاعات ١٦٤ ـ ١٦٨
جريان المعاطاة في الشفعة والقسمة والإجارة في البيع ، وتفصيل الكلام في العقود والايقاعات ١٦٩ ـ ١٧١
في امكان جريان المعاطاة في الإجارة والبحث حول موضوعها وأقسامها وكيفية استحقاق الأجير الاجرة ١٧٢ ـ ١٨٠
في ان الضمان في مثل (أعتق عبدك عنى ، والق متاعك في البحر وعلي ضمانه) واستيفاء الغرامة في نظائره هل هو من قبيل الجعالة على الأعمال أو من سنخ المعاوضات على الأعيان ، ودفع الاشكال من جهة الغرر ١٨١ ـ ١٨٣
جريان المعاطاة في الجعالة والرهن والقرض والمزارعة والمساقات............ ١٨٤ ـ ١٨٧
ذكر ما يعتبر في عقد المعاطاة واختلاف كلمات الأصحاب في ذلك وذكر جملة منها ، ثم تنقيح المسألة والتكلم فيها على المباني والأقوال وشرح ذلك تفصيلا................................................. ١٨٨ ـ ١٩٠
اعتبار التقابض في ماهية المعاطاة ، والكلام في اعتبار حدوث القبض أو كفاية استدامته واستظهار الأول ، وان القدر المتيقن في إفادتها الملك أو الإباحة حصول الاعطاء من الجانبين ، والتأمل في صدق انشاء تمليك المثمن بقبض الثمن وانه قد يدعى انعقادها بمجرد ايصال العوض واخذ المعوض من غير توقف على اعطاء أصلا والتمثيل لذلك بأخذ الماء من قربة السقاء مع عيبته ، ودخول الحمام ووضع العوض في كور ، صاحبه
................................................................... ١٩١ ـ ١٩٢