الكلام حول إجارة المرضعة للارضاع والصباغ للصبغ والكاتب للكتابة والمنحة للبنها والحمام للانتفاع به غسلا وغسلا والاستحمام ، والبئر للاستيفاء ، ونظائرها مما استلزم اجارتها تلف عين للمؤجر من حيث منافاتها لحقيقة الإجارة التي هي تمليك المنافع دون الأعيان والتوجيه لذلك وتقوية المصنف عدم كونها من الإجارة................... ١٩٣ ـ ١٩٧
الكلام في الفضولي والاستدلال على صحته بالآيات وبالروايات ومناقشتهما والجواب عن ذلك ٢٠١ ـ ٢١٩
الاستدلال على بطلان الفضولي بعد الأصل بالأدلة الأربعة والجواب عن ذلك
................................................................... ٢٢٠ ـ ٢٢٧
استدلال السيد بحر العلوم في مصابيحه على البطلان بوجهين آخرين ، والجواب عنه
................................................................... ٢٢٨ ـ ٢٣١
احتجاج المفصل بين سبق المنع وعدمه بالبطلان في الأول والصحة في الثاني ، والجواب من المصنف عن ذلك ثم احتجاج المفصل بين ما لو قصد البايع الفضولي البيع لنفسه أو للمالك بوجود ما يمنع من الصحة في الأول وجواب المصنف عن تفصيله. ثم الكلام من المعلق حول الجواب وانه غير دافع عن اشكاله وانحصار دفع الاشكال بما ذكره شيخنا الأنصاري وتعليق مفصل في بيانه ٢٣٢ ـ ٢٦٤
بيان ما نسب إلى ظاهر الأصحاب : من أن الغاصب لو باع ما غصبه ورد المالك البيع ولم يجزه ليس للمشتري استرداد الثمن لو كان موجودا عند البايع وأن ذلك لا يرجع إلى وجه وجيه.................... ٢٤٧ ـ ٢٤٨