في بيان أن بيع الفضولي كليا في ذمة الغير أو اشترائه له إذا كان بتصريح منه بمن له البيع أو الشراء فإنه يصح مع إجازة من له البيع أو الشراء ويبطل مع رده اما لو كان اضافته إلى الغير بصرف العقد بلا تصريح بمن له البيع أو الشراء فإنه يحكم بصحته لمن قصده الفضولي مع اجازته العقد ومع رده العقد يبطل بالنسبة إلى من قصده الفضولي وينفذ من ناحية المباشر ظاهرا مع عدم تصديق طرفه بنيته وفي وجه ينفذ واقعا حينئذ بيان الوجه في ذلك تفصيلا................................ ٢٤٩ ـ ٢٥٢
الكلام في إمكان جريان الفضولي في المعاطاة وعدم إمكانه ، وما قد يقال من منع جريان الفضولية فيها مطلقا سواء قلنا بإفادتها الملك أو الإباحة............................................................. ٢٥٣ ـ ٢٥٥
في جريان الفضولية في غير المعاوضات كالوقوف والصدقات وغيرها والعبادات المالية كالأخماس والزكوات والكفارات : والاشكال من المصنف في صحة الفضولي فيما يعتبر في صحته القربة كالصدقات والوقوف والكلام حول ذلك تفصيلا ٢٥٦ ـ ٢٥٩
اختيار المصنف جريان الفضولية في العقود الجائزة التمليكية ومنها الوصية ، فضلا عن العقود الإذنية التي يكفي تحقق الإذن فيها ممن له الإذن.............................................................. ٢٦٠ ـ ٢٦٢
الكلام في مسألة الإجازة والرد ، والأول منهما تارة يقع في موضوعها ، وأخرى في حكمها وما يشترط في تأثيرها ، واستظهار المصنف أن الإجارة هي القول الدال على الرضا بالعقد أو ما بحكمه وعدم كفاية مجرد الرضا ما لم ينكف بقول أو فعل في تحققها وان اعتبارها من باب السبيبة لا من باب الكشف عن السبب ـ كما ذهب إليه بعض ـ مستدلا على ذلك بأدلة سبعة ذكرها المصنف ، وتنظر فيها وذكر وجه النظر
................................................................... ٢٦٣ ـ ٢٦٦