الاستدلال على الكشف بصحيحة أبي عبيدة ، وتقريب دلالتها عليه ، ثم ذكر بعض الثمرات بين القول بالنقل والقول بالكشف. وعلى الكشف : بين جميع محتملاته. ثم بيان تعليل منع الأصيل فيما انتقل عنه على القول بالكشف بأمور وذكرها والتنظر فيها ، وبيان وجهه ثم سرد بعض الثمرات الأخر بين القول بالنقل والقول بالكشف وذكرها والكلام حولها ، ومنها ظهور الثمرة فيما لو تواردت عقود متعددة فضولية على العوضين أو أحدهما مع وحدة المحل أو اختلافه............... ٣١٩ ـ ٣٢٧
الكلام فيما لو عقد اثنان أو أكثر على مال دفعة أو بالتعاقب مع اتحاد المتعلق. ثم الكلام فيما لو اختلف المتعلق وفيما لو باع اثنان من شخص واحد وأجازهما دفعة واتفق الثمنان جنسا وفيما لو اختلفا في الجنس أو اختلفا في محض الكم أو اختلفا في الاطلاق والتقييد ، ثم بيان ان إجازة العقد لا توجب إجازة القبض................................ ٣٢٨ ـ ٣٢٩
الكلام في الرد : تارة في موضوعه ، وأخرى في حكمه وتأثيره ، وبيان الرد هو إنشاء لابطال ما أحدثه الفضولي بقول أو فعل وبيان كل منهما تفصيلا ثم الكلام في حكم الرد وانه موجب لابطال العقد الموجب لسقوط الإجازة عن التأثير وانه لو لم تتحقق الإجازة من المالك ـ تحقق منه الرد أم لا ـ جاز انتزاع ماله أو بدله مع التلف ممن هو في يده باقباض الفضولي ويتخير مع تعاقب الأيدي عليه في الرجوع على من شاء منهم وانه لو رجع على السابق رجع هو اللاحق ولا عكس ما لم يكن غارا له ، ويرجع هو أي اللاحق على من تأخر عنه ، وان قرار الضمان على من تلف المال بيده ثم بيان ان بسط الكلام يتم في مواضع : الأول ـ في معني ضمان العين. الثاني ـ في تصوير تخيير المالك في الرجوع على من شاء منهم في تعاقب الأيدي على ماله. الثالث ـ في رجوع من رجع المالك عليه غير التالف في يده على غيره. ثم الكلام في معنى الضمان وتقريره وبيان أنه قد يطلق على ما يفيد تحويل المال من ذمة إلى أخرى وقد يطلق ويراد به التعهد وبيان الفرق بين الضمانين........................................................... ٣٣٠ ـ ٣٣٥