الكلام في صحة الضمان العقدي للأعيان المضمونة على الغير بضمان اليد كالمغصوب والمقبوض بالعقد الفاسد والأمانات عند التعدي والتفريط وجوازه قبل تلف العين وبيان الخلاف بين الأصحاب في جوازه وأن الأكثر على المنع وجماعة على الجواز ومنهم المصنف مستدلا على ذلك بعموم «أوفوا بالعقود» مع التأييد بقوله تعالى «ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم» والمناقشة من المعلق ثم تعقيب المسألة بضمان درك أحد العوضين للبايع أو المشتري المجمع عليه والانتصار به للجواز في المسألة ومناقشة المعلق ذلك ، وبيان عدم وضوح دلالته عليه إن تحقق اجماع على ذلك. ثم الكلام فيما يظهر منهم الاتفاق على صحة ضمانه من المتاع الملقى في البحر عند قول الضامن لصاحب المتاع : القه في البحر وعلي ضمانه ، وحكاية الاجماع مستفيضا عليه مع ما قيل إنه من ضمان ما لم يجب ، وامكان تصحيحه بأحد الوجهين ذكرهما المصنف........................................................ ١٣ ـ ٢٠
الكلام في تصوير ضمان الأيدي المتعاقبة على مال الغير للمالك واشتغال ذممهم بحسب تعددها بمال واحد ، وبيان من المصنف والمعلق في كيفية الضمان المذكور. وتفصيل ذلك وتوجيهه. وبيان الوجه في رجوع السابق من ذوي الأيدي على اللاحق بما غرمه للمالك من بدل العين التالفة عند رجوع المالك عليه وأخذه منه دون اللاحق فإنه لا يرجع بما غرمه للمالك على السابق ما لم يكن مغرورا فإنه يرجع على من غره............................................................. ٣٤٨ ـ ٣٥٦