في بيان أن ما وجهنا به ضمان ذوي الأيدي المتعاقبة على مال الغير من طولية الضمان هو مراد شيخنا الأنصاري ـ قدس سره ـ حيث يقول (فهذا الضمان يرجع إلى ضمان واحد من البدل والمبدل على سبيل البدل) ثم بيان أن الضمان الطولى كما تصورناه في الأيدي المتعاقبة على مال الغير كذلك يتصور فيما يكون بالعقد أو الإتلاف والغرور وان كان بين ضمان الأيدي وبين الضمان بالعقد أو الإتلاف والغرور فرق ، وبيان وجهه وأن المالك عند استيفائه البدل من أحد الضمناء تبرء ذمة الجميع لوحدة حقه المفروض استيفاؤه ٣٥٧ ـ ٣٦٠
فيما لو أبرء المالك ذمة أحد الضمناء ما عليه تبرء ذمة الجميع ويسقط الحق عنه وعن السابق عليه واللاحق له ، وبيان وجه ذلك وأنه مقتضى طولية الضمان. وانه صالح المالك أحد الضمناء فلا اشكال في سقوط حق المالك كالابراء ، وانه هل يرجع المتصالح على من لحقه أو ليس له الرجوع عليه كالابراء ، وأما عدم رجوعه على من سبقه فهو واضح واستظهار أنه كالابراء والصلح وتوضيح ذلك بعد ذكر حقيقة الصلح وأنه في ورد كل معاملة يفيد فائدتها وان لم يكن نفسها وإنه انما يكون كالابراء فيما لو كان الصلح بلا عوض ، وأما ما كان بعوض فيرجع المتصالح على من لحقه بمقداره ثم تكرار الكلام في بيان كيفية ضمان الأيدي المتوالية على مال الغير لما في ذلك من زيادة وضوح للمطلب................................................................... ٣٦١ ـ ٣٧٥
في ما لو مزج المشترى المبيع فضولا بماله مع رد المالك بيعه ، ثم أودع المجموع عند شخص أمانة ، وبيان حكم المسألة ، وأن الكلام فيها يقع في مقامين : الأول ـ فيما تقتضيه القاعدة في الحكم من ناحية المزج وأن صاحب المال ماذا يستحق ، والمقام الثاني فيما تقتضيه القاعدة من ناحية الوديعة وما يكون حكم الودعي وأن الواجب عليه دفع مجموع المال للمودع عند مطالبته أو دفع مقدار حصته من المجموع وإبقاء الباقي أمانة عنده للمالك ودفعه إليه لو ظهر............................ ٣٧٦ ـ ٣٨٣