بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
(مسألة) المشهور نقلا وتحصيلا عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات مطلقا تعبديا كان الواجب أم توصليا عينيا كان وجوبه أم كفائيا (١) بل
__________________
(١) محصل الكلام في المسألة المذكورة : أن الواجب اما أن يكون نظاميا ـ وهو ما يتوقف عليه نظام البلاد والعباد ، ويلزم من عدمه اختلال عيش الإنسان ـ وإما أن لا يكون كذلك.
أما الواجبات النظامية ، فلا مانع من أخذ الأجرة عليها ـ سواء كانت عينية أم كفائية ، تعيينية أم تخييرية ـ إذ النظام إنما يتوقف فيها على بذل العمل وإصداره وعدم حبسه واحتكاره ، ولا يتوقف على كون المبذول من العامل والصادر منه بنحو التبرع والمجانية ، فيجوز للعامل أخذ الأجرة من المستأجر له على نفس العمل ، وان وجب عليه إصداره.
وبتعبير آخر : إن للعمل الصادر من الشخص له حيثيتان حيثية الإيجاد والإصدار وحيثية الوجود والصدور ، وما يتوقف عليه نظم العيش ويلزم من عدمه اختلاله في الواجب النظامي ، هي الجهة الأولى من العمل ، وهي حيثية الإيجاد والبذل ممن وجب عليه ، ولا معنى لتعلق الإجارة بها ، إذ هي قائمة بشخص الموجد ولا يعقل تمليكها والمعاوضة عليها بعقدها.
نعم الجهة الثانية منه ـ وهي الجهة الاسم المصدرية من العمل ، أعني ذاته وما يكون به العمل عملا ويمكن تمليكه والمعاوضة عليه ، فلا مانع من