بحسب اللزوم والجواز ، مع منع جريان الاستصحاب في القدر المشترك بينهما فثبوت الأصل يتوقف على أحد أمرين : اما ثبوت الوحدة في ماهية الملك أو جريان الاستصحاب في الكلي لو فرض تعددها.
مع ان كلا منهما في حيز المنع :
__________________
والمناقشة الثانية : هي انه لو فرض جريان استصحاب الملك في نفسه لكن استصحاب بقاء علقة المالك الأصلي الذي هو استصحاب سببي يحكم عليه.
هذا ولكن الظاهر عدم تمامية المناقشتين :
أما الأولى فلما ذكرنا من ان اللزوم والجواز ليسا منوعين للملك بل هما حكمان شرعيان يعرضان لسبب الملك. وعليه فلو شككنا في سبب من أسباب الملك. أنه محكوم شرعا باللزوم أو الجواز لشبهة حكمية أو موضوعية ، يكون الشك المذكور منشأ للشك في بقاء الملك للمالك الثاني أو ارتفاعه بعد رجوع المالك الأول فيستصحب الملك ويحكم ببقائه للثاني ، والشاهد على كون اللزوم والجواز من أحكام السبب لا من خصوصيات المسبب ، هو أن تخصص الملك بإحدى الخصوصيتين : ان كان المدار فيه إنشاء المنشئ بحيث إذا قصد بإنشائه الملك كونه لازما يكون لازما ولو قصد كونه جائزا ، يكون جائزا ، فهما تابعان لقصد المنشئ وعليه فلو قصد في الهبة لذي الرحم أو المعوضة الجواز تكون جائزة ، وفي الهبة المجانية لغير ذي الرحم لو قصد لزومها تكون لازمة ، فهو واضح البطلان وان كان التخصص بإحدى الخصوصيتين بجعل من الشارع بان قيد المنشأ في كل مورد بإحدى الخصوصيتين كأن أخذ اللزوم في الهبة لذي الرحم مثلا قيدا في الملك ، والجواز في الهبة لغير ذي الرحم قيدا له ، وعليه فلا بد للمنشىء ان يقصد المنشأ بتلك الخصوصية حيث أنها حينئذ من القيود المقومة للمنشإ لا بد من قصدها عند الإنشاء ، فلو أهملها وقصد الملك المطلق