وأنت خبير بان دعوى أصالة اللزوم في الملك بمعنى استصحابه للشك في زواله بمجرد رجوع مالكه الأصلي لا تتم بناء على اختلاف حقيقة الملك
__________________
واحدة ، وهي إضافة خاصة وعلقة تامة بين المالك والمملوك حاصلة بأحد أسبابها الشرعية ، وهذه الإضافة إذا انتقلت من شخص الى آخر بأحد أسباب النقل تنقطع بكلها عن الأول وتثبت للثاني.
ما يذكره سيدنا ـ رحمه الله ـ فيما سيأتي من كلامه في تقريب ما يختاره من أصالة الجواز وعدم اللزوم من قوله : «بل الأصل يقتضي بقاء العلقة للمالك الأصلي ، وان انتقل الملك عنه» إن أراد بها العلقة المالكية كما يظهر من جعل استصحابها حاكما على استصحاب الملك للمالك الثاني ، فهو غير واضح ، فإن منشأ اتصاف الملك باللزوم أو الجواز هو حكم الشارع على بعض أسبابه بجواز الرجوع به جوازا حكميا أو حقيا.
وعليه فلو ثبت الجواز الحكمي أو الحقي بمعنى الخيار ، فدليله يكون حاكما على أصالة اللزوم أي استصحاب الملك عند الشك في زواله وارتفاعه كما أن دليل الخيار مخصص لعموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ».
وأما مع الشك في الجواز ، فمقتضى الأصل في الملك اللزوم ، سواء كانت الشبهة حكمية أم موضوعية.
والحاصل ، إن مناقشة سيدنا المصنف أصالة اللزوم في الملك مرجعها أحد أمرين :
أما كون الملك اللازم مباينا للجائز حقيقة وانهما حقيقتان فاذا كانا كذلك لا وجه لجريان استصحاب الملك بعد رجوع المالك الأصلي به ، فإنه يدور المستصحب بين كونه مقطوع الارتفاع ان كان الملك هو الجائز ، وبين كونه مشكوك الحدوث ان كان هو اللازم. وفي مثله لا يجري الاستصحاب.